كالصغير (وإن كان الأب غير مأمون) قبل الحاكم الهبة للصغير ونحوه (1)، (أو) كان الأب (مجنونا) قبل الحاكم الهبة لولده، (أو) كان الأب قد مات و (لا وصي له قبل له الحاكم) لأنه وليه إذن (ولو اتخذ الأب دعوة ختان وحملت هدايا إلى داره فهي له) لأنه الظاهر (إلا أن يوجد ما يقتضي الاختصاص بالمختون فيكون له، وهذا كثياب الصبيان ونحوها مما يختص بهم وكذا لو وجد ما يقتضي اختصاص الام) بشئ (فيكون لها مثل كون المهدي من أقاربها أو معارفها) حمل على العرف (وخادم الفقراء الذي يطوف لهم في الأسواق ما حصل له لا يختص به) لأنه في العرف إنما يدفع إليه للشركة فيه، وهو إما كوكيلهم أو وكيل الدافعين فينتفي الاختصاص (وما يدفع من صدقة إلى شيخ زاوية أو) شيخ (رباط، الظاهر أنه لا يختص به) لأنه في العادة لا يدفع إليه اختصاصا به، فهو كوكيل الفقراء أو الدافعين كما تقدم (وله التفضيل في القسم بحسب الحاجة) لأن الصدقة يراد بها سد الخلة مع أنه لم يصدر إليه ما يقتضي التسوية. والظاهر تفويض الامر إليه في ذلك (وإن كان الشئ يسيرا لم تجر العادة بتفريقه اختص هو به) لأن الاعطاء صدر إليه ولا قرينة تصرف عنه (ذكره الحارثي والهبة من الصبي لغيره باطلة) لأنه محجور عليه (ولو أذن فيها الولي) لم تصح لأنه متبرع، (وكذا السفيه) لا تصح هبته ولو أذن فيها وليه (وتجوز) الهبة (من العبد بإذن سيده) لأن الحجر عليه لحق سيده. فإذا أذنه انفك بخلاف الصغير ونحوه، (وله) أي العبد (أن يقبل الهبة بغير إذنه) (2) أي سيده لأنه تحصيل منفعة كالاحتشاش والاصطياد
(٣٦٥)