علمه. فلا تصح هبته كبيعه، وبالموجود المعدوم كعبد في ذمته. وبالمقدور على تسليمه الحمل وبغير الواجب الديون والنفقات ونحوها. ويفي الحياة الوصية. ولا عوض عقود المعاوضات. وقوله: (بما يعد هبة عرفا) متعلق بتمليك، والباء للسببية (من لفظ هبة وتمليك ونحوهما) من كل قول وفعل دل عليها كما يأتي، وهو بيان لما يعد هبة (وتنعقد) الهبة (بإيجاب وقبول) بأي لفظ دل عليهما (وبمعطاة بفعل يقترن بما يدل عليها) (1) أي الهبة (فتجهيز ابنته) أو أخته ونحوها (بجهاز إلى) بيت (زوجها تمليك) لها (وتقدم) ذلك (أول البيع. والعطية تمليك عين) مالية موجودة مقدور على تسليمها معلومة ومجهولة تعذر علمها (في الحياة بلا عوض) ومحترز هذه القيود معلوم مما سبق. فالعطية على هذا مصدر، وليس عند أهل اللغة كذلك فيما علمت. قاله الحارثي قال: بل نفس الشئ المعطى، والجمع عطايا وأعطية، وجمعوا أعطية على أعطيات. وأما المصدر فالاعطاء والاسم العطاء، ويقال أيضا على الشئ المعطى (وهبة التلجئة باطلة بحيث توهب في الظاهر وتقبض مع اتفاق الواهب والموهوب له على أنه ينزعه منه إذا شاء ونحو ذلك من الحيل التي تجعل طريقا إلى منع الوارث، أو الغريم حقوقهم) لأن الوسائل لها حكم المقاصد (وأنواع الهبة صدقة، وهدية، ونحلة وهي العطية، ومعانيها متقاربة) وكلها تمليك في الحياة بلا عوض. قاله في المغني (2) (تجري فيها أحكامها) أي الاحكام كل واحدة من هذه المذكورات تجري في البقية (فإن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقط فصدقة، وإن قصد) بإعطائه (إكراما وتوددا ومكافأة) والواو بمعنى أو كما في المنتهى (فهدية، وإلا) بأن لم يقصد بإعطائه شيئا مما ذكر (فهبة وعطية ونحلة وهي) أي المذكورات من صدقة، وهدية، وعطية (مستحبة إذا قصد بها وجه الله تعالى، كالهبة للعلماء، والفقراء، والصالحين وما قصد به صلة الرحم) قال الحارثي:
(٣٦٠)