فيه) أي المسجد، لكن يرده ما تقدم من رواية المروذي (وإن كانت الشجرة مغروسة قبل بنائه) أي المسجد (ووقفها معه فإن عين) الواقف (مصرفها عمل به) كسائر الشروط (وإلا) يعين مصرفها (فكوقف منقطع) تصرف ثمرتها لورثة الواقف نسبا وقفا. فإن انقرضوا فلمساكين (ولا يجوز نقل المسجد) ولا بيعه (مع إمكان عمارته بدون العمارة الأولى) (1) لان الأصل المنع، فيجوز للحاجة وهي منتفية هنا (ويجوز رفعه) أي المسجد (إذا أراد أكثر أهله ذلك) أي رفعه (وجعل تحت سفله سقاية وحوانيت) نص عليه في رواية أبي داود. ومنع منه الموفق وابن حامد. وتأولا نص الرفع لأجل السقاية على حالة إنشاء المسجد، وسمياه مسجدا بما يؤول إليه، وصححه في الشرح ورده الحارثي من وجوه كثيرة (قال) ابن عقيل (في الفنون: لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض لها مرمة، لأن كل عصر احتاجت) الكعبة (فيه إليه) أي إلى تغيير الحجارة (قد فعل ولم يظهر نكير، ولو تعينت الآلة لم يجز) التغيير (كالحجر الأسود) فلا يجوز تغييره، (ولا يجوز نقله) من موضعه إلى موضع آخر (ولا يقوم غيره مقامه) مع وجوده (ولا ينتقل النسك معه) (2) إذا نقل من موضعه إلخ (ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها) أي الكعبة ولعل المراد يحرم لقوله: (كما لا يجوز ضرب تراب المساجد لبناء في غيرها) أي المساجد (بطريق الأولى) لما تقدم من أنه يتعين صرف الوقف للجهة المعينة (قال) في الفنون: (ولا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها) وأنه يكره الصك فيها وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة (قال في الفروع: ويتوجه جواز البناء على قواعد إبراهيم (ص) يعني إدخال الحجر في البيت) وجعل بابين له (لأن النبي (ص) لولا المعارض في زمنه) وهو أن قومه حديث وعهد بالجاهلية (لفعله، كما في حديث عائشة) السابق (قال ابن هبيرة فيه) أي حديث عائشة: (يدل على جوز تأخير الصواب لأجل قالة
(٣٥٨)