الواقف (إذا لم يثبت الأول ويلتزم الواجب) قبل صرفه. قال في النكت: ولو عزل من وظيفة للفسق ثم تاب لم يعد إليها. قاله في المبدع، (ولا يجوز أن يؤم في المساجد السلطانية وهي) المساجد (الكبار) أي الجوامع وما كثر أهله (إلا من ولاه السلطان، أو نائبه، لئلا يفتات عليه فيما وكل إليه) وإن ندب له إمامين وخص كلا منهما ببعض الصلوات الخمس جاز. كما في تخصيص أحدهما بصلاة النهار والآخر بصلاة الليل. فإن لم يخصص فهما سواء وأيهما سبق كان أحق ولم يكن للآخر أن يؤم في تلك الصلاة بقوم آخرين. واختلف في السبق فقيل: بالحضور في المسجد. وقيل: بالإمامة. وإن حضرا معا وتنازعا احتمل القرعة واحتمل الرجوع إلى اختيار أهل المسجد. قاله في الأحكام السلطانية . وعمل الناس على خلافه (قال القاضي: وإن غاب من ولاه) السلطان، أو نائبه، (فنائبه أحق) لقيامه مقامه، (ثم) إن لم يكن له نائب (من رضيه أهل المسجد لتعذر إذنه، وإن علق الواقف الاستحقاق بصفة استحق من اتصف بها، فإن زالت منه زال استحقاقه) وإن عادت عاد استحقاقه (فلو وقف) شيئا (على المشتغلين بالعلم استحق من اشتغل به، فإن ترك الاشتغال زال استحقاقه، فإن عاد) إلى الاشتغال (عاد استحقاقه) لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال الحارثي: (وإن شرط الواقف في الصرف نصب الناظر للمستحق كالمدرس، والمعيد، والمتفقهة) أي الطلبة (بالمدرسة مثلا. فلا إشكال في توقف الاستحقاق على نصب الناظر له) أي المدرس ونحوه عملا بالشرط، (وإن لم يشترط) الواقف نصب الناظر للمستحق، (بل قال: ويصرف الناظر إلى مدرس، أو معيد، أو متفقهة بالمدرسة لم يتوقف الاستحقاق على نصب) الناظر ولا الامام، (بل لو انتصب مدرس، أو معيد بالمدرسة وأذعن له الطلبة بالاستفادة وتأهل لذلك استحق. ولم تجز منازعته لوجود الوصف المشروط) أي التدريس والإعادة (وكذا لو قام طالب بالمدرسة متفقها، ولو لم ينصبه ناصب) استحق لوجود التفقه (وكذا لو شرط الصرف المطلق إلى إمام مسجد، أو مؤذن، أو قيمه فأم إمام
(٣٣٢)