فسق، أو ما يمنع الإمامة، (وليس له أن يستنيب إن غاب) قاله في الأحكام السلطانية. لان تقديم الجيران له ليس ولاية. وإنما قدم لرضاهم به. ولا يلزم من رضاهم به الرضا بنائبه كما في الوصي بالصلاة على ميت، بخلاف من ولاه الناظر أو الحاكم، لأن الحق صار له الولاية. فجاز أن يستنيب (قال الحارثي): فيجعل نصب الإمام في هذا النوع لأهل المسجد أي جيرانه والملازمين له (والأصح إن للامام النصب أيضا) لأنه من الأمور العامة، (لكن لا ينصب إلا برضا الجيران) عبارته: لا ينصب إلا من يرضاه الجيران، (وكذلك الناظر الخاص لا ينصب من لا يرضاه الجيران) لما في كتاب أبي داود وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو أن النبي (ص) كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة. من تقدم قوما وهم له كارهون (1) وذكر بقية الخبر، (وقال أيضا) الحارثي ما معناه: ظاهر المذهب (ليس لأهل المسجد مع وجود إمام، أو نائبه تنصيب ناظر في مصالحه) أي المسجد، (ووقفه) أي الموقوف عليه كما في غير المسجد، (فإن لم يوجد) القاضي (كالقرى الصغار، والأماكن النائية) أي البعيدة، (أو وجد) القاضي، (وكان غير مأمون، أو) وجد القاضي. وهو مأمون لكنه (ينصب غير مأمون فلهم) أي أهله (النصب تحصيلا للغرض ودفعا للمفسدة. وكذا ما عداه) أي المسجد (من الأوقاف لأهله نصب ناظر فيه لذلك) أي لعدم وجود القاضي المأمون ناصبا لمأمون، (وإن تعذر النصب من جهة هؤلاء فلرئيس القرية، أو) رئيس (المكان النظر والتصرف) لأنه محل حاجة. وقد نص أحمد على مثله. انتهى كلامه، (وإن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه منه) أي مما نزل فيه (بلا موجب شرعي) من نحو فسق ينافيه أو تعطيل عمل مشروط (وتقدم قريبا. ومن لم يقم بوظيفته) غيره عزله (من له الولاية لمن يقوم بها) تحصيلا لغرض
(٣٣١)