الجعل (معلوما فإن قصر) العامل (فترك بعض العمل لم يستحق ما قابله) أي ما قابل بعض العمل المتروك، (وإن كان) العمل قد وجد، لكن (بجناية) أي مع جناية (منه) أي العامل (استحقه) أي الجعل لوجود العمل، (ولا يستحق الزيادة) على الجعل وإن كان عمله يساوي أكثر مما جعل له، لأن الجاعل لم يلتزمها، (وإن كان) الجعل (مجهولا) ولم يكن من مال كفار فالجعالة فاسدة، وللعامل (أجرة مثله) كما تقدم في الجعالة، (فإن كان) أي الجعل (مقدرا في الديوان وعمل به) أي بذلك المقدار (جماعة) من العمال (فهو أجرة المثل) يستحقه ذلك العامل الذي لم يسم له شئ لأن الظاهر موافقته للواقع، (وإن شرط) الواقف (لناظر أجرة) أي عوضا معلوما فإن كان المشروط لقدر أجرة المثل اختص به وكان مما يحتاج إليه الوقف من أمناء وغيرهم من غلة الوقف، وإن كان المشروط أكثر (فكلفته) أي كلفة ما يحتاج إليه الوقف من نحو أمناء وعمال (عليه) أي على الناظر يصرفها من الزيادة (حتى يبقى) له (أجرة مثله) ألا أن يكون الواقف شرطه له خالصا وهذا المذكور في الناظر نقله الحارثي عن الأصحاب وقال ولا شك أن التقدير بقدر معين صريح في اختصاص الناظر به فتوقف الاختصاص على ما قالوا لا معنى له - إلى أن قال - وصريح المحاباة لا يقدح في الاختصاص به إجماعا (وإن لم يسم) الواقف (له) أي الناظر (شيئا فقياس المذهب إن كان مشهورا بأخذ الجاري) أي أجر المثل (على عمله) أي معدا لاخذ العوض على عمله (فله جاري) أي أجرة مثل (عمله وإلا) بأن لم يكن معدا لاخذ العوض على عمله (فلا شئ له) لأنه متبرع بعمله. وهذا في عامل الناظر واضح. وأما الناظر فقد تقدم إذا لم يسم له شئ يأكل بالمعروف، إلا أن يكون هذا من تتمة كلام القاضي في الأحكام السلطانية فيكون مقابلا لما تقدم، (وله) أي الناظر (الأجرة من وقت نظره فيه) أي الوقف لأنها في مقابلته فلا يستحق إلا بقدره (فإن كانت ولايته) أي الناظر (من واقف وهو) أي الناظر (فاسق) حال الولاية، (أو عدل ففسق صح) كونه ناظرا (وضم إليه أمين) سواء كان أجنبيا أو بعض الموقوف عليهم جمعا بين الحقين كما قدمته، (وإن كان النظر للموقوف عليه إما بجعل الواقف النظر له) بأن قال وقفته على زيد ونظره له، (أو لكونه أحق به لعدم ناظر) شرطه الواقف (فهو) أي الموقوف عليه (أحق به بذلك) أي بالنظر (إذا كان مكلفا رشيدا رجلا
(٣٢٨)