(و) يشترط أيضا فيه (كفاية في التصرف وخبرة فيه) أي التصرف (وقوة عليه) لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا وإن لم يكن الناظر متصفا بهذه الصفة لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف. و (لا) تشترط فيه (الذكورية) لأن عمر أوصى بالنظر إلى حفصة رضي الله عنهما، (ولا) تشترط أيضا فيه (العدالة) ويضم إلى الفاسق عدل. ذكره ابن أبي موسى والسامري وغيرهما، لما فيه من العمل بالشرط وحفظ الوقف (ويضم إلى) ناظر (ضعيف قوي أمين) (1) ليحصل المقصود سواء كان ناظرا بشرط أو، موقوفا عليه، (فإن كان النظر لغير الموقوف عليه) بأن وقف على الفقراء أو ولى الحاكم ناظرا من غيرهم (أو) كان النظر (لبعضهم) أي الموقوف عليهم، (وكانت ولايته من حاكم) بأن كان وقف على الفقراء وولى الحاكم منهم ناظرا عليه، (أو) من (ناظر) أصلي (فلا بد من شرط العدالة فيه) لأنها ولاية على مال. فاشترط لها العدالة كالولاية على مال اليتيم (2)، (فإن لم يكن) الأجنبي المولى من حاكم أو ناظر أصلي (عدلا. لم تصح ولايته) لفوات شرطها وهو العدالة (وأزيلت يده) عن الوقف حفظا له، (فإن) تولى الأجنبي وهو عدل ثم (فسق) أزيلت يده (أو أجر) صوابه:
أصر، كما هي عبارة الشيخ تقي الدين (متصرفا بخلاف الشرط الصحيح عالما بتحريمه فسق وأزيلت يده) لأن ما منع التولية ابتداء منعها دواما، (فإن عاد إلى أهليته عاد حقه) من النظر المشروط له (كما لو صرح) الواقف (به) أي بأنه إذا عاد إلى أهليته عاد حقه، (وكالموصوف) بأن قال: النظر للأرشد ونحوه فإذا زال هذا الوصف عنه أزيلت يده فإن عاد عاد حقه، (قاله الشيخ) وهذا في الناظر المشروط مرجوح. والذي جزم به في المنتهى وغيره أنه إذا فسق يضم إليه أمين جمعا بين الحقين ولا تزال يده إلا أنه لا يمكن حفظ الوقف منه فتزال ولايته، لأن مراعاة حفظ الوقف أهم من إبقاء ولاية الفاسق عليه (3) (قال) الشيخ: (ومتى فرط) الناظر (سقط مما له) أي من المعلوم (بقدر ما فوته) على الوقف (من الواجب) عليه من العمل فيوزع ما قدر له على ما عمل وعلى ما لم يعمله، ويسقط قسط ما لم يعمله.
ويؤيده ما ذكره بقوله: (وفي الأحكام السلطانية في العامل يستحق ما) جعل (له إن كان)