كان) الموقف عليه (أو امرأة عادلا، أو فاسقا لأنه) يملك الوقف فهو (ينظر لنفسه) مقتضاه:
ولو كافرا كما مال إليه في شرح المنتهى (1)، (وإن كان الوقف لجماعة) محصورين (رشيدين فالنظر للجميع لكل إنسان) منهم ينظر (في حصته) في الطلق وقال الحارثي: إن الواحد منهم في حال الشرط لا يستقل بحصته، لأن النظر مسند إلى الجميع فوجب الشرط في مطلق النظر فما من نظر إلا وهو مشترك (فإن كان الموقوف عليه صغيرا، أو سفيها، أو مجنونا) ولم يشترط النظر لغيره (قام وليه في النظر مقامه) لأنه يملكه فهو (كملكه الطلق ولو شرط الواقف النظر لغيره) من موقوف عليه أو أجنبي، (ثم عزله لم يصح عزله) كإخراج بعض الموقوف عليهم (إلا أن يشترطه) أي عزل الناظر الواقف (لنفسه) فإن اشترطه ملكه بالشرط، (فإن شرط) الواقف (النظر لنفسه ثم جعله) أي النظر (لغيره، أو أسنده، أو فوضه) أي النظر (إليه) بأن قال: جعلت النظر، أو فوضته أو أسندته إلى زيد (فله) أي الواقف (عزله) أي المجعول، أو المفوض، أو المسند إليه لأنه نائبه. أشبه الوكيل (2) (ولناظر بالأصالة وهو الموقوف عليه) المعين (والحاكم) فيما وقف على غير معين ولم يعين الواقف غيره (نصب ناظر وعزله) نال ابن نصر الله: أي نصب وكيل عنه وعزله، انتهى لأصالة ولايته، أشبه المتصرف في مال نفسه، (وأما الناظر المشروط فليس له نصب ناظر ولا الوصية بالنظر) لان نظره مستفاد بالشرط ولم يشرط له شئ من ذلك (ما لم يكن مشروطا له) أن ينصب من شاء أو يوصي، لكن لو كان الموقوف عليه هو المشروط له، فالأشبه أن له النصب لأصالة ولايته، إذ الشرط كالمؤكد لمقتضى الوقف عليه، (ولو أسند) الواقف (النظر إلى اثنين) من الموقوف عليهم أو غيرهم (فأكثر، أو جعله) أي النظر (الحاكم، أو الناظر) الأصلي (إليهما) أي إلى اثنين فأكثر (لم يصح تصرف أحدهما مستقلا) عن الآخر (بلا شرط) لأن الواقف لم