(ولا تنفسخ الإجارة) حيث صحت (لو طلب) الوقف (بزيادة) عن الأجرة الأولى، وإن لم يكن فيها ضرر. لأنها عقد لازم من الطرفين وتقدم (قال المنقح: لو غرس) الموقوف عليه، (أو بنى) لنفسه (فيما هو وقف عليه وحده. فهو) أي الغراس والبناء (له) أي الغارس أو الباني (محترم) لأنه وضعه بحق. قلت: فلو مات وانتقل الوقف لغيره فينبغي أن يكون كغرس وبناء مستأجر انقضت مدته، (وإن كان) الغارس أو الباني (شريكا) فيما غرس أو بنى فيه، بأن كان الوقف عليه وعلى غيره، (أو) كان (له النظر فقط) دون الاستحقاق (ف) - غرسه أو بناؤه (غير محترم) فلباقي الشركاء المستحقين هدمه، (ويتوجه إن أشهد) أي فغرسه أو بناؤه له محترما أو غير محترم على ما سبق تفصيله، (وإلا) بأن لم يشهد أنه له (ف) - غرسه وبناؤه (للوقف) تبعا للأرض (ولو غرسه) الناظر أو بناه (للوقف أو من) مال (الوقف فوقف ويتوجه في غرس أجنبي) ومثله بناؤه. والمراد بالأجنبي غير الناظر والموقوف عليه (أنه للوقف بنيته انتهى) والتوجيهان لصاحب الفروع.
قال الشيخ تقي الدين: يد الواقف ثابتة على المتصل به، ما لم تأت حجة تدفع موجبها كمعرفة كون الغارس غرسها له بحكم إجارة أو إعارة، أو غصب. ويد المستأجر على المنفعة. فليس له دعوى البناء بلا حجة. ويد أهل عرصة مشتركة ثابتة على ما فيها بحكم الاشتراك إلا مع بينة باختصاصه ببناء ونحوه (ويأكل ناظر الوقف الوقف بمعروف نصا، وظاهره ولو لم يكن محتاجا قاله في القواعد. وقال الشيخ: له أخذ أجرة عمله مع فقره.
وتقدم في الحجر. ويشترط في الناظر المشروط إسلام) إن كان الموقوف عليه مسلما، أو كانت الجهة كمسجد ونحوه (1)، لقوله تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * [النساء: 141]. فإن كان الوقف على كافر معين جاز شرط النظر فيه لكافر كما لو وقف على أولاده الكفار وشرط النظر لأحدهم أو غيرهم من الكفار، فيصح كما في وصية الكافر لكافر على كافر. أشار إليه ابن عبد الهادي وغيره، (و) يشترط أيضا في الناظر المشروط (تكليف) لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه المطلق. ففي الوقف أولى،