تنفسخ أيضا ب (- انقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه أو برئه) لتعذر استيفاء المعقود عليه كالموت (1) (ونحوه) كاستئجار طبيب ليداويه فيبرأ، أو يموت فتنفسخ، فيما بقي (2). فإن امتنع المريض من ذلك مع بقاء المرض استحق الطبيب الأجرة بمضي المدة، وإن شارطه على البرء فهي جعالة. ولا يستحق شيئا من أجرة حتى يوجد البرء. ذكره في الانصاف (3) (كما تقدم في الباب)، و (لا) تنفسخ (بموت راكب. ولو لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة) بأن لم يكن له وارث، أو كان غائبا. كمن يموت بطريق مكة، لأن المعقود عليه إنما هو منفعة الدابة دون الراكب. لما تقدم من أن مستأجر الدابة للركوب له أن يركب من يماثله. وإنما ذكر الراكب لتقدر به المنفعة. كما لو استأجر دابة ليحمل عليها هذا القنطار القطن فتلف. لم تنفسخ، وله أن يحملها من أي قطن كان (وإن اكترى دارا) ونحوها (فانهدمت) في أثناء المدة انفسخت فيما بقي، (أو) اكترى (أرضا للزرع فانقطع ماؤها مع الحاجة إليه. انفسخت) الإجارة (فيما بقي من المدة) لأن المقصود قد فات. أشبه ما لو تلف (وكذا لو انهدم البعض) من الدار ونحوها انفسخت الإجارة فيما انهدم. وسقط عن المستأجر قسطه من الأجرة (ولمكتر الخيار في البقية) لتفرق الصفقة عليه (فإن أمسك) البقية (فبالقسط من الأجرة) فتسقط الأجرة على ما انهدم وعلى ما بقي. ويلزمه قسط الباقي (وإن أجره أرضا بلا ماء) صح، لأنه يتمكن من زرعها رجاء الماء. ومن النزول ووضع رحله، وجمع الحطب فيها، (أو) أجره أرضا (أطلق) بأن لم يقل ولا ماء لها (مع علمه) أي المستأجر (بحالها) وأنه لا ماء لها (صح) لما سبق وفسر الاطلاق في شرح المنتهى بأن قال: أجرتك هذه الأرض مدة كذا بكذا، ولم يقيد النفع، وقيد قوله قبلها: وإن أجره أرضا بلا ماء ليزرعها المستأجر وهما يعلمان أن لا ماء لها (4). و (لا) تصح الإجارة إن أجره أرضا لا ماء لها (إن ظن المستأجر إمكان تحصيل الماء)، أو لم يعلم أنها لا ماء لها، لأنه ربما دخل في العقد بناء على أن المؤجر يحصل له ماء. وأنه يكتريها للزراعة مع تعذرها، (وإن علم) وجود الماء بالأمطار ونحوها (أو ظن وجوده بالأمطار أو زيادة) النيل ونحوه
(٣٣)