نعلمه، لأنه عيب في المعقود عليه. فأثبت الخيار كالعيب في المبيع (1).
وكذا لو حدث العيب عند مستأجر كما يأتي (والعيب الذي يفسخ به) في الإجارة (ما تنقص به المنفعة ويظهر به تفاوت الأجرة) فيفسخ بذلك (إن لم يزل) العيب، (بلا ضرر يلحقه) أي المستأجر كما تقدم في البيع. ثم ذكر أمثلة العيب، فقال: (كأن تكون الدابة جموحا، أو عضوضا، أو نفورا أو شموسا أو بها عيب، كتعثر الظهر في المشي، وعرج يتأخر به عن القافلة، وربض) أي بروك (البهيمة بالحمل، أو يجد) المستأجر (المكتري للخدمة ضعيف البصرة، أو به جنون، أو جذام، أو برص، أو مرض، أو يجد) المستأجر (الدار مهدومة الحائط، أو يخاف من سقوطها، أو انقطاع الماء من بئرها، أو تغيره بحيث يمنع الشرب والوضوء) فيثبت له خيار الفسخ ولا يعارضه ما قدمته عن الانتصار من أنه لا فسخ له بذلك. لامكان حمله على أنه لا يحصل الفسخ. بمجرد ذلك بقرينة السياق، لأنه لو كان هو المعقود عليه لانفسخت الإجارة بمجرد انقطاعه.
لتعذر المعقود عليه، بخلاف ما إذا قلنا يدخل تبعا. فإنه لا ينافي ثبوت الخيار بانقطاعه (وأشباه ذلك) من العيوب (فإن رضي) المستأجر (بالمقام ولم يفسخ) الإجارة (لزمه جميع الأجرة) المسماة ولا أرش له (وإن اختلفا) أي المؤجر والمستأجر (في الموجود هل هو عيب أو لا؟ رجع) فيه (إلى أهل الخبرة، مثل أن تكون الدابة خشنة المشي، أو أنها تتعب راكبها. لكونها لا تركب كثيرا فإن قالوا) أي أهل الخبرة: (هو عيب فله الفسخ، وإلا فلا) فسخ له: ويكفي فيه اثنان منهم، على قياس ما يأتي في الشهادات.
(هذا) أي ما ذكر من الفسخ (إذا كان العقد على عينها) أي عين المعيبة (فإن كانت) المؤجرة (موصوفة في الذمة لم ينفسخ العقد) بردها لكونها معيبة (وعلى المكري