عذر. فلم يجز لعذر من غير المعقود عليه كالبيع. ويفارق الإباق. فإنه عذر في المعقود عليه (1) (وتقدم بعضه) في الباب (وإن غصبت العين المستأجرة. فإن كانت) الإجارة (على عين موصوفة في الذمة) بأن أجره دابة صفتها كذا وكذا، ثم سلمه عينا بتلك الصفات فغصبت (لزمه) أي المؤجر (بدلها) لأن العقد على ما في الذمة لا عليها (فإن تعذر) بدلها على المؤجر (فله) أي المستأجر (الفسخ) وله الصبر إلى القدرة عليها أو على بدلها، وتنفسخ بمضي المدة إن كانت على مدة (وكذا لو تلفت) الموصوفة في الذمة (أو تعيبت) فيلزم المؤجر بدلها. فإن تعذر فللمستأجر الفسخ، كما لو تعذر تسليم المبيع (وإن كانت) الإجارة (على عين معينة لعمل) بأن أجر هذه الدابة ليركبها إلى كذا، أو هذه الأمة لتخيط له ثوبا معلوما فغصبت (خير مستأجر بين فسخ وصبر إلى أن يقدر عليها) لأن الحق في ذلك له.
فإذا أخره جاز (وإن كانت) الإجارة (على) عين معينة إلى (مدة) معلومة بأن قال: أجرتك هذا العبد للخدمة شهرا فغصب (خير) المستأجر (بين فسخ) العقد لتعذر تسليم المعقود عليه، (و) بين (إمضاء) أي إبقاء العقد بلا فسخ، (ومطالبة غاصب بأجرة مثل)، ولا ينفسخ العقد بمجرد الغصب، لأن المعقود عليه لم يفت مطلقا. بل إلى بدل. وهو القيمة. أشبه ما لو أتلف الثمرة المبيعة آدمي وحيث ثبت له الخيار فله الفسخ ولو متراخيا (ولو بعد فراغ المدة) لأنه فسخ لاستدراك ظلامة فهو كالفسخ لعيب في المبيع (فإن فسخ) المستأجر (فعليه أجرة ما مضى) قبل الفسخ من المسمي لاستقراره عليه (وإن ردت العين) المغصوبة (في أثنائها) أي مدة الإجارة (قبل الفسخ استوفى) المستأجر (ما بقي) من مدته (وخير فيما مضى) والعين بيد الغاصب (وإن كان الغاصب هو المؤجر فلا أجرة) له، سواء كانت الإجارة على عمل أو إلى مدة. وسواء كانت على عين معينة أو موصوفة وسواء كان غصبه لها قبل المدة أو في أثنائها (فليس حكمه حكم الغاصب الأجنبي) حيث لم تكن يد المستأجر عليها كما تقدم، (وقد علم) ذلك (مما تقدم) من قوله: (إذا حوله المالك قبل تقضي المدة) إلى قوله: لم يكن له أجرة لما فعل أو سكن نصا، (ولو أتلف المستأجر العين) المؤجرة (ثبت ما تقدم من) ملك