المسمى وأجرة المثل للزائد) لأنه متعد به (وإن تلفت الدابة) المؤجرة، وقد خالف المستأجر ففعل ما لا يجوز له (ضمن قيمتها) كلها لتعديه (سواء تلفت في الزيادة، أو) تلفت (بعد ردها إلى المسافة) لأن يده صارت ضامنة بمجاوزة المكان. فلا يزول الضمان عنها إلا بإذن جديد. ولم يوجد (ولو كانت) الدابة تلفت (في يد صاحبها) بأن كان معها ولم يرض بحمل الزائد على ما وقع عليه العقد، ولا بمجاوزة المكان ولو كانت بعد ردها إلى المسافة لأن يده صارت ضامنة بمجاوزة المكان المعين في العقد، لأن اليد للراكب وذي الحمل. وسكوت ربها لا يدل على رضاه. كما لو بيع متاعه وهو ساكت. فإنه لا يمنعه الطلب به (إلا أن يكون له) أي للمستأجر (عليها) أي المؤجرة (شئ وتتلف في يد صاحبها بسبب غير حاصل من الزيادة) بأن افترسها سبع، أو سقطت منه في هوة، أو جرحها إنسان فماتت. فإنه لا ضمان على المكتري، لأنها لم تتلف في يد عادية (وإن كان) التلف (بسببها) أي الزيادة (كتعبها من الحمل) الذي زاد فيه، أ (والسير) الذي تجاوز فيه المسافة (فيضمن) المستأجر لأنها تلفت بسبب حاصل من تعديه (كتلفها تحت الحمل) الزائد (والراكب) المتعدي (وكمن ألقى حجرا في سفينة موقورة فغرقها) الحجر. فإنه يضمن قيمتها وما فيها جميعه (فإن اكترى) إنسان (لحمل قفيزين، فحملهما فوجدهما ثلاثة. فإن كان المكتري تولى الكيل ولم يعلم المكري بذلك) أي بأنها ثلاثة (فكمن اكترى لحمولة شئ فزاد عليه) يلزمه المسمى وأجرة المثل للقفيز الزائد (وإن كان المكري) أي الأجير (تولى كيله، و) تولى (تعبيته ولم يعلم المكتري) أو علم ولم يأذن (فلا أجر له في حمل الزائد) لتعديه بحمله، (وإن تلفت دابته فلا ضمان) على المستأجر (لها) لأن تلفها بتعدي مالكها (وحكمه في ضمان الطعام) إذا تلف (حكم من غصب طعام غيره) فتلف يضمنه بمثله (وإن تولى ذلك) أي الكيل والتعبية (أجنبي ولم يعلما) أي المستأجر والأجير، أو علما ولم يأذنا (فهو متعد عليهما. عليه لصاحب الدابة الاجر. ويتعلق به ضمانها) إن تلفت (وعليه لصاحب
(٢٢)