إبدالها) بسليمة كالمسلم فيه، لأن إطلاق العقد إنما يتناول السليم (فإن عجز) المكري (عن إبدالها، أو امتنع منه) أي من إبدالها (ولم يمكن إجباره) عليه (فللمكتري الفسخ أيضا) استدراكا لما فاته.
وعلم مما تقدم: إن الإجارة الصحيحة ليس للمؤجر ولا غيره فسخها لزيادة حصلت، ولو كانت العين وقفا. قال الشيخ تقي الدين: باتفاق الأئمة.
وإذا التزم المستأجر بهذه الزيادة على الوجه المذكور لم تلزمه اتفاقا.
ولو التزمها بطيب نفس منه بناء على أن إلحاق الزيادة والشروط بالعقود اللازمة لا تلحق. ذكره في الاختيارات (وإن فسخها المستأجر من غير عيب) ولا خيار غيره (وترك الانتفاع بالمأجور قبل تقضي المدة لم تنفسخ) الإجارة (وعليه الأجرة، ولا يزول ملكه عن المنافع،) بل تذهب على ملكه لما تقدم من أنها عقد لازم، (ولا يجوز للمؤجر التصرف فيها) أي في العين المؤجرة، سواء ترك المستأجر الانتفاع بها أو لا، لأنها صارت مملوكة لغيره كما لا يملك البائع التصرف في المبيع إلا أن يوجد منهما ما يدل على الإقالة (فإن تصرف) المؤجر في العين المؤجرة (ويد المستأجر عليها بأن سكن) المؤجر (الدار، أو آجرها لغيره) بعد تسليمها للمستأجر (لم تنفسخ) الإجارة بذلك لما مر، (وعلى المستأجر جميع الأجرة) لأن يده لم تزل عن العين، (وله) أي المستأجر (على المالك أجرة المثل لما سكنه أو تصرف فيه)، لأنه تصرف فيما ملكه المستأجر عليه بغير إذنه. فأشبه تصرفه في المبيع بعد قبض المشتري له. وقبض العين هنا قام مقام قبض المنافع، (وإن تصرف المالك قبل تسليمها) أي العين المؤجرة (أو امتنع منه) أي من التسليم (حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة) بذلك.
قال في المغني والشرح: وجها واحدا، لأن العاقد قد أتلف المعقود عليه قبل تسليمه.
فأشبه تلف الطعام قبل قبضه (1)، (وإن سلمها) أي سلم المؤجر العين المؤجرة (إليه) أي المستأجر (في أثنائها) أي المدة (انفسخت) الإجارة (فيما مضى) من مدة الإجارة (وتجب