البعض، فلا أجرة له فيه على ما سبق) لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة. فلم يستحق شيئا (إلا أن يرد المؤجر العين) للمستأجر (قبل انقضاء المدة) فله الأجرة، لأنه سلم العين، لكن يسقط منها أجرة المدة التي احتبسها المؤجر لانفساخ الإجارة فيه، كما تقدم، (أو) إلا أن (يتمم لأجير العمل إن لم يكن) العقد (على مدة قبل فسخ المستأجر فيكون له أجرة ما عمل) لكونه وفى بالعمل (فأما إن شردت الدابة، أو تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر فله) أي المؤجر من الاجر (بقدر ما استوفى) المستأجر (بكل حال) سواء عادت العين في المدة، أو لم تعد، لأن للمكري فيه عذرا (وإن هرب الجمال ونحوه بدوابه) في بعض الطريق أو قبل، الدخول فيها (استأجر عليه الحاكم إلى أن يرجع وباع ما له في ذلك) إن وجد له مالا، لأن له الولاية على الغائب (فإن تعذر) بأن لم يكن حاكم، أو كان وتعذر الاثبات، أو لم يجد ما يكتريه، أو وجده ولم يجد ما يكتري به فللمستأجر الفسخ، (أو كانت) الدواب (معينة في العقد فللمستأجر الفسخ) لأنه تعذر عليه قبض المعقود عليه، ولم يجز إبدالها، لأن العقد وقع على عينها (ولا أجرة) للجمال ونحوه (لما مضى) قبل هربه. لكونه لم يوف المعقود عليه. فإن فسخ وكان الجمال ونحوه قبض الأجرة. فهي دين في ذمته.
وإن اختار المقام وكانت على عمل في الذمة فله ذلك ومطالبته متى قدر عليه. وإن كانت على مدة وانقضت في هربه انفسخت الإجارة. وإن كان العقد على موصوف غير معين لم ينفسخ العقد ويرفع الامر إلى الحاكم فإن وجد له مالا اكترى به كما سبق، وإلا اقترض عليه ما يكتري به، فإن دفعه له ليكتري لنفسه جاز، وإن كان القرض من المكتري جاز وصار دينا في ذمة الجمال (وإن هرب) الجمال، أو نحوه، (أو مات وترك بهائمه وله مال.
أنفق عليها الحاكم من ماله) أي مال الجمال ونحوه (1)، إن كان (ولو ببيع ما فضل منها) أي البهائم عما وقع عليه العقد (لأن علفها وسقيها عليه)، أي على مالكها وهو غائب، والحاكم نائبه، ويستأجر الحاكم من مال الجمال من يقوم مقامه في الشد عليها وحفظها، وفعل ما