إذا استويا في سائر الصفات. وقال: إذا وقف على الفقراء فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة. وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجبا، وإذا لم تندفع ضرورته إلا بتشقيص كفاية أقارب الواقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك. (وإن خصص) الواقف (المدرسة بأهل مذهب) كالحنابلة أو الشافعية تخصصت، (أو) خصص المدرسة بأهل (بلد، أو) خصصها، ب (قبيلة تخصصت. وكذلك الرباط، والخانقاه كالمقبرة) إذا خصصها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت إعمالا للشرط إلا أن يقع الاختصاص بنقلة بدعة. قاله الحارثي. (وأما المسجد فإن عين لإمامته، أو) عين ل (نظره، أو الخطابة) فيه (شخصا تعين) فلا يصح تقرير غيره، إعمالا للشرط، (وإن خصص الإمامة) في المسجد، أو رباط، أو مدرسة - وفي نسخ -، أو الخطابة (بمذهب تخصصت به) (1) لما تقدم (ما لم يكن) المشروط له الإمامة (في شئ من أحكام الصلاة مخالفا لصريح السنة، أو) مخالفا ل (ظاهرها سواء كان) خلافه (لعدم الاطلاع) على السنة، (أو) ل (تأويل) ضعيف. إذ لا يجوز اشتراط مثل هذا قاله الحارثي (وإن خصص المصلين فيه) أي المسجد ونحوه (بمذهب لم يختص) بهم، لأن إثبات المسجدية تقتضي عدم الاختصاص، كما في التحرير، فاشتراط التخصيص ينافيه (خلافا لصاحب التلخيص) حيث قال: تختص بهم على الأشبه، لاختلاف المذاهب في أحكام الصلاة، ويصير كما لو كان مدرسة، أو رباطا (قال الشيخ: قول الفقهاء نصوص الوقف كنصوص الشارع يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل) وهذا مقابل لما تقدم فالصحيح أنه في وجوب العمل (مع أن التحقيق أن لفظه) أي الواقف (ولفظ الموصي، والحالف، والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، وافقت لغة العرب، أو لغة الشارع أو لا. وقال: والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الاخلال بالمقصود الشرعي. ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات
(٣١٨)