يوجب القصاص) لعدم المكافأة أو لكونه خطأ أو جائفة ونحوه (وجب نصف قيمته) فيما إذا كان المقطوع يدا أو رجلا أو نحوهما مما فيه نصف الدية وإلا فبحسابه على ما يأتي في الجنايات مفصلا. ويشتري بالأرش مثله أو شقص بدله، (وإن جنى الوقف خطأ فالأرش على موقوف عليه إن كان) (1) الموقوف عليه (معينا) كسيد أم الولد (ولم يتعلق) الأرش (برقبته) أي الموقوف لأنه لا يمكن تسليمه (كأم الولد. ولم يلزم الموقوف عليه أكثر من قيمته) أي الموقوف (كأم الولد) فيلزم أقل الأمرين من القيمة أو أرش الجناية، (وإن كان) الموقوف عليه (غير معين ك) العبد الموقوف على (المساكين إذا جنى ف) أرش جنايته (في كسبه) لأنه ليس له مستحق معين يمكن إيجاب الأرش عليه. ولا يمكن تعلقها برقبته فتعين في كسبه، (وإن جنى) الموقوف (جناية توجب القصاص وجب) القصاص، لعموم * (أن النفس بالنفس) * [المائدة: 45]. الآية (فإن قتل بطل الوقف) كما لو مات حتف أنفه. وإن عفا مستحقه فعلى ما سبق من التفصيل في الأرش (وإن وقف على ثلاثة) كزيد، وعمرو، وبكر، (ثم على المساكين، فمن مات منهم رجع نصيبه إلى من بقي) منهم (2)، لأنه الموقوف عليه أولا. وعوده إلى المساكين مشروط بانقراضهم، إذ استحقاق المساكين مرتب بثم، (فإذا ماتوا) أي الثلاثة (فللمساكين) عملا بشرطه، (وإن وقف على ثلاثة) كزيد، وعمرو، وبكر (ولم يذكر له مآلا فمن مات منهم) أي الثلاثة (فحكم نصيبه حكم المنقطع كما لو ماتوا جميعا) قاله الحارثي (3). قال: وعلى ما في الكتاب - أي المقنع - يصرف إلى من بقي انتهى. وقد قوى الحارثي ما ذكر في الكتاب سابقا. فعلى هذا يكون كلام الحارثي موافقا لما في القواعد واختار الثاني في القواعد. قال في المبدع: وهو أظهر. قال في التنقيح: وهو
(٣١٣)