ضرورته (فإن لم يكن له) أي الموقوف (غلة) لضعف به ونحوه (ف) نفقته (على الموقوف عليه المعين) لأنه ملكه، (فإن تعذر) الانفاق من الموقوف عليه لعجزه أو غيبته ونحوهما (بيع) الوقف (وصرف) ثمنه (في عين أخرى تكون وقفا لمحل الضرورة) (1) أي لأجل حلول الضرورة إن لم تمكن إجارته. فإن أمكنت أجر بقدر نفقته، لاندفاع الضرورة المقتضية البيع بها، (فإن عدم الغلة لكونه ليس من شأنه أن يؤجر كالعبد) الموقوف عليه ل (- يخدمه، والفرس يغزو عليه، أو يركبه، أوجر بقدر نفقته) دفعا للضرورة (وكذا لو احتاج خان مسبل) إلى مرمة، (أو) احتاجت (دار موقوفة لسكني الحاج، أو الغزاة)، أو أبناء السبيل ونحوهم (إلى مرمة) أي إصلاح (أوجر منه بقدر ذلك) أي ما يحتاج إليه في مرمته لمحل الضرورة، (وإن كان الوقف على غير معين كالمساكين ونحوهم) كالفقهاء (فنفقته) أي الموقوف (في بيت المال) لانتفاء المالك المعين فيه فهو كالحر، (فإن تعذر) الانفاق عليه من بيت المال (بيع كما تقدم) في الموقوف على معين، (وإن مات العبد) الموقوف (فمؤنة تجهيزه على ما قلنا في نفقته على ما تقدم) تفصيله، (وإن كان) الوقف (ما لا روح فيه كالعقار ونحوه) من سلاح ومتاع وكتب (لم تجب عمارته على أحد إلا بشرط) واقف عمارته (كالطلق) ذكره الحارثي وغيره، مع أنه قال بعد في عمارة الوقف: تجب إبقاء للأصل، ليحصل دوام الصدقة. وهو معنى قول الشيخ تقي الدين: تجب عمارة الوقف بحسب البطون، (فإن شرط الواقف عمارته عمل به) أي الشرط (مطلقا) أي سواء شرط البداءة بالعمارة أو تأخيرها. فيعمل بما شرط (2)، لكن إن شرط تقديم الجهة عمل به قال الحارثي: ما لم يؤد إلى التعطيل. فإذا أدى إليه قدمت العمارة حفظا لأصل الوقف وقال:
اشتراط الصرف إلى الجهة في كل شهر كذا في معنى اشتراط تقديمه على العمارة (مع الاطلاق) أي إطلاق الواقف شرط العمارة بأن لم يذكر البداءة بها ولا تأخرها (تقدم) العمارة (على أرباب الوظائف) قال في التنقيح: ما لم يفض إلى تعطيل مصالحه. فيجمع بينهما