المقصود) الشرعي (بها. وقال: ومن شرط في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول فقد شرط خلاف شرط الله كشرطه في الإمامة) تقديم (غير الأعلم، وقال: لا يجوز أن ينزل فاسق في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا) (1) سواء شرطه الواقف أو لا (لأنه يجب الانكار وعقوبته. فكيف ينزل، وقال أيضا: إن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه) عما نزل فيه (بلا موجب شرعي) لأنه نقض للاجتهاد بالاجتهاد، (وقال في واقف، وقف مدرسة، وشرط أن لا يصرف ريعها لمن له وظيفة بجامكية، ولا مرتب في جهة أخرى أي جامكية في مكان آخر: إن لم يكن في الشرط مقصود شرعي خالص، أو راجح. كان) الشرط (باطلا. كما لو شرط عليهم نوعا من المطعم، والملبس، والمسكن الذي لم تستحبه الشريعة. ولا يمنعهم الناظر من تناول كفايتهم من جهة أخرى) هم (مرتبون فيها. وليس هذا إبطالا للشرط، لكنه ترك للعمل به انتهى. وإن شرط) الواقف (أن لا ينزل) في وقفه (فاسق، ولا شرير، ولا متجوه، ونحوهم) (2) كمبتدع (عمل به) أي الشرط وجوبا (قال الشيخ: الجهات الدينية مثل الخوانك، والمدارس، وغيرها لا يجوز أن ينزل فيها فاسق، سواء كان فسقه بظلمه الخلق وتعديه عليهم بقوله وفعله) من نحو سب أو ضرب، (أو) كان (فسقه بتعديه حدود الله. يعني ولو لم يشرطه
(٣١٩)