حسب الامكان (وقال الشيخ: الجمع بينهما حسب الامكان أولى) بل قد يجب (وللناظر الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكم) كسائر تصرفاته (لمصلحة، كشرائه للوقف نسيئة، أو بنقد لم يعينه) (1) لأن الناظر مؤتمن مطلق التصرف. فالاذن والائتمان ثابتان، (ويتعين صرف الوقف إلى الجهة التي عينها الواقف) حيث أمكن. لأن تعيين الواقف لها صرف عما سواها، (ويجوز صرف الموقوف على بناء المسجد لبناء منارته وإصلاحها، وبناء منبره، وأن يشتري منه سلم للسطح، وأن يبني منه ظلة) لأن ذلك من حقوقه ومصالحه، (ولا يجوز) صرف الموقوف على بناء مسجد (في بناء مرحاض) وهو بيت الخلاء وجمعه مراحيض لمنافاته المسجد وإن ارتفق به أهله، (و) لا يجوز صرفه أيضا في (زخرفة مسجد) بالذهب أو الاصباغ، لأنه منهي عنه. وليس ببناء. بل لو شرط لما صح. لأنه ليس قربة ولا داخلا في قسم المباح، (ولا في شراء مكانس، ومجارف) لأنه ليس بناء ولا سببا له فانتفى دخوله في الموقوف عليه (قال الحارثي: وإن وقف على مسجد، أو مصالحه جاز صرفه في نوع العمارة وفي مكانس)، وحصر، (ومجارف مساحي، وقناديل، ووقود) بفتح الواو كزيت، (ورزق أمام، ومؤذن، وقيم) لدخول ذلك كله في مصالح المسجد وضعا أو عرفا انتهى بالمعنى (وفي فتاوى الشيخ: إذا وقف على مصالح الحرم وعمارته فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك يجوز الصرف إليهم وما يأخذ الفقهاء من الوقف كرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة في أصحها) أي الأقوال الثلاثة. قال في التنقيح. ولذلك لا يشترط العلم بالقدر. وينبني على هذا: إن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع من أخذ المشروط في الوقف. قاله
(٣٢٣)