كانت الغلة وافرة حصل بعده) أي بعد المقدر للمقدم (فضل) فيأخذه المؤخر (وإلا) بأن كانت الغلة غير وافرة (فلا) يفضل بعده فضل، فلا شئ للمؤخر (والترتيب عدم استحقاق المؤخر مع وجود المقدم) فضل عنه شئ أو لا، (و) يرجع أيضا إلى شرطه في (تسوية، كقوله: الذكر والأنثى سواء ونحوه. و) يرجع أيضا إلى شرطه في (تفضيل كقوله: للذكر مثل حظ الأنثيين ونحوه) والتسوية والتفضيل هو معنى قوله: في قسمه (ولو جهل شرط الواقف) وأمكن التآنس بصرف من تقدم ممن يوثق به رجع إليه لأنه أرجح مما عداه.
والظاهر صحة تصرفه ووقوعه على الوقف. فإن تعذر وكان الوقف على عمارة، أو إصلاح صرف بقدر الحاجة. قاله الحارثي. وإن كان على قوم (عمل بعادة جارية) أي مستمرة إن كانت (ثم) عمل ب (عرف) مستقر في الوقف (في مقادير الصرف كفقهاء المدارس) لان الغالب وقوع الشرط على وفقه. وأيضا فالأصل عدم تقييد الواقف. فيكون مطلقا والمطلق منه يثبت له حكم العرف. قاله الحارثي: (ثم) إن لم يكن عرف ف (التساوي) فيسوى بينهم. لأن التشريك ثابت والتفضيل لم يثبت. فإن لم تعرف أرباب الوقف جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه. ذكره في التلخيص، (وإن شرط) الواقف (إخراج من شاء) من أهل الوقف (بصفة وإدخاله) أي من شاء (بصفة. ومعناه) أي الاخراج والادخال بصفة (جعل الاستحقاق والحرمان مرتبا على وصف مشترط، فترتب الاستحقاق كالوقف) على أولاده مثلا بشرط كونهم فقراء، أو صلحاء، وترتب الحرمان) بالوصف (أن يقول): هذا وقف على أولادي أو أولاد زيد مثلا، (ومن فسق منهم، أو استغنى ونحوه) كترك الاشتغال بالعلم (فلا شئ له) صح على ما قال (1)، (أو) شرط الواقف (إخراج من شاء من أهل الوقف، وإدخال من شاء منهم. صح) لأنه ليس بإخراج للموقوف عليه من الوقف. وإنما علق الاستحقاق بصفته. فكأنه جعل له حقا في الوقف إذا اتصف بإرادته أعطاه، ولم يجعل له حقا إذا انتفت تلك الصفة فيه، وليس هو تعليق للوقف بصفة، بل وقف مطلق والاستحقاق له صفة.