تنبيه: ظاهر كلامه كالتنقيح والمنتهى: أنه لا فرق بين أن يشترط الواقف ذلك لنفسه أو للناظر بعده. وفرضها في الشرح (1) والفروع والانصاف (2) فيما إذا شرطه للناظر بعده لكن التعليل يقتضي التعميم. و (لا) يصح الوقف إن شرط فيه (إدخال من شاء من غيرهم) أي أهل الوقف وإخراج من شاء منهم، لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف فأفسده. قاله الموفق. ومن تابعه. وتقدمت الإشارة إلى الفرق بين هذه والتي قبلها في كلام المصنف (كشرطه) أي الواقف (تغيير شرط) فيفسد الوقف كما تقدم، (وكما لو شرط) الواقف (أن لا ينتفع) الموقوف عليه (به) أي بالوقف فيفسد الوقف لمنافاة الشرط مقتضاه (ولو وقف) شيئا (على أولاده وشرط) الواقف (أن من تزوج من البنات فلا حق لها) في الوقف صح لما تقدم عن ابن الزبير، (أو) وقف (على زوجته ما دامت عازبة. صح) على ما قال قياسا على التي قبلها، (ويأتي في الحضانة بأتم من هذا. قال الشيخ: كل متصرف بولاية إذا قيل يفعل ما يشاء، فإنما هو إذا كان فعله لمصلحة شرعية حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه) مطلقا، (أو ما يراه مطلقا فشرط باطل على الصحيح المشهور) لمخالفته الشرع (3) (قال: وعلى الناظر بيان المصلحة) أي التثبت والتحري فيها بدليل قوله (فيعمل بما ظهر) له أنه مصلحة (ومع الاشتباه إن كان) الناظر (عالما عادلا ساغ له اجتهاده، وقال: لو شرط الصلوات الخمس على أهل مدرسة في القدس كان الأفضل لأهلها أن يصلوا في) المسجد (الأقصى الصلوات الخمس، ولا يقف استحقاقهم على الصلاة في المدرسة. وكان يفتي به ابن عبد السلام وغيره انتهى). وقال: إذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة فالمتأهل أحق من المتعزب
(٣١٧)