الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) * [آل عمران: 97]. لما خص المستطيع بالذكر اختص الحكم به (ونحوه) كالغاية. كعلى أولادي حتى يبلغوا. والإشارة بلفظ ذلك والتمييز، (وجار ومجرور نحو) وقفت هذا (على أنه) من اشتغل بالعلم من أولادي صرف إليه، (و) كذا إن قال: وقفته (بشرط أنه) من تأدب بالآداب الشرعية صرف إليه (ونحوه)، فيرجع إلى ذلك كله (1). كالشرط (ويجب العمل به) أي الشرط (في عدم إيجاره) أي الوقف، (و) في (قدر المدة) فإذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة لم تجز الزيادة عليها. لكن عند الضرورة يزاد بحسبها. ولم يزل عمل القضاة في عصرنا وقبله عليه. بل نقل عن أبي العباس رحمه الله. وهو داخل في قوله الآتي: والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الاخلال بالمقصود الشرعي. وأفتى به شيخنا المرداوي. ولم نزل نفتي به. إذ هو أولى من بيعه إذن. قال الحارثي: وعن بعضهم جواز الزيادة بحسب المصلحة. وهو يحتاج عندي إلى تفصيل، (و) يرجع إلى شرط الواقف في (قسمه) أي الريع (على الموقوف عليه) بمعنى أنه يرجع إلى شرطه (في تقدير الاستحقاق) كعلى أن للأنثى سهما، وللذكر سهمين أو بالعكس، أو على أن للمؤذن كذا، وللامام كذا، وللخطيب كذا، وللمدرس كذا ونحوه، (و) يرجع أيضا إلى شرطه في (تقديم كالبداءة ببعض أهل الوقف دون بعض (2)، نحو وقفت على زيد، وعمرو، وبكر، ويبدأ بالدفع إلى زيد، أو وقفت على طائفة كذا، ويبدأ بالأصلح، أو الأفقه، أو نحوه) فيرجع إلى ذلك، (و) يرجع أيضا إلى شرطه في (تأخير، وهو عكس التقديم) كوقفت على زيد، وعمرو، وبكر، ويؤخر زيد، أو وقفت على طائفة كذا، ويؤخر بطئ الفهم ونحوه، (و) يرجع أيضا إلى شرطه في (جمع، كجعل الاستحقاق مشتركا في حالة واحدة) كأن يقف على أولاده وأولادهم، (و) يرجع إلى شرطه أيضا (في ترتيب.
كجعل استحقاق بطن مرتبا على آخر) (3) كأن يقف على أولاده، ثم أولادهم، (فالتقديم بقاء أصل الاستحقاق للمؤخر على صفة أن له ما فضل) عن المقدم (وإلا) بأن لم يفضل عن المقدم شئ (سقط) المؤخر (والمراد إذا كان للمقدم شئ مقدر) كمائة مثلا (فحينئذ إن