صدقته المنقولة، ولان الاطلاق إذا كان له عرف صح وصرف إليه. وعرف المصرف هنا أولى الجهات به. فكأنه عينهم لصرفه. بخلاف ما إذا عين جهة باطلة. كقوله:
وقفت على الكنيسة، ولم يذكر بعدها جهة صحيحة. فإنه عين المصرف واقتصر عليه (غنيهم وفقيرهم) أي ورثته لاستوائهم في القرابة (بعد انقراض من يجوز الوقف عليه) إن كان. ويكون (وقفا عليهم) لأن الملك زال عنه بالوقف. فلا يعود ملكا لهم. ويقسم بينهم (على قدر إرثهم) من الواقف (فيستحقونه كالميراث. ويقع الحجب بينهم) (1) كالميراث. وعلم منه: أنه لا يصرف منه لمن يرثه بنكاح أو ولاء (فلبنت مع ابن الثلث) وله الباقي (ولأخ من أم مع أخ لأب السدس) وله الباقي (وجد وأخ لأبوين، أو لأب يقتسمان) ريع الوقف المذكور (نصفين) كالميراث (وأخ) لغير أم، (وعم) لغير أم (ينفرد به الأخ، وعم) لغير أم، (وابن عم ينفرد به العم) كالميراث، (فإن لم يكن له) أي الواقف (أقارب) فللفقراء، (أو كان له) (فانقرضوا ف) صرف وقفه (للفقراء، والمساكين موقوفا عليهم) (2) لأن القصد بالوقف الثواب الجاري على وجه الدوام. وإنما قدموا الأقارب على المساكين لكونهم أولى. فإذا لم يكونوا فالمساكين أهل لذلك، (وإن انقطعت الجهة الموقوف عليها في حياة الواقف) بأن وقف على أولاده، أو أولاد زيد فقط. فانقرضوا في حياته (رجع) الموقف (إليه) أي الواقف (وقفا عليه) قال ابن الزغواني في الواضح: الخلاف في الرجوع إلى الأقارب أو إلى بيت المال أو إلى المساكين مختص بما إذا مات الواقف. أما إن كان حيا فانقطعت الجهة فهل يعود الوقف إلى ملكه أو إلى عصبته؟
فيه روايتان. انتهى. وجزم ابن عقيل في المفردات بدخوله. وكذلك لو وقف على أولاده وأنسالهم أبدا على أنه من توفي منهم عن غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه، فتوفي أحد أولاده عن غير ولد والأب الواقف حي. فهل يعود نصيبه إليه لكونه أقرب الناس إليه أو لا؟ يخرج على ما قبلها. والمسألة ملتفتة إلى دخول المخاطب في خطابه. قال ابن رجب (ويعمل في) وقف (صحيح الوسط فقط) بأن وقف داره على عبده ثم على زيد ثم على الكنيسة (بالاعتبارين) فيصرف في الحال