وكذا ما طرح فوقه، أو ربط به، أو بثيابه، أو سريره وما بيده من عنان دابة، أو مربوط عليها، أو مربوطة به، أو بثيابه قاله الحارثي، لأن يده عليه. فالظاهر أنه له كالمكلف، ويمنع التقاطه بدون التقاط المال الموجود لما فيه من الحيلولة بين المال ومالكه (وإن كان) اللقيط (في خيمة) أو نحوها، (أو دار فهي له) إذا لم يكن فيها غيره. فإن كان ثم بالغ في جميع ما تقدم فهو به أخص، إضافة للحكم إلى أقوى السببين. فإن يد اللقيط ضعيفة بالنسبة إلى يد البالغ. وإن كان الثاني لقيطا فهو بينهما نصفين لاستواء يدهما إلا أن توجد قرينة تقتضي اختصاص أحدهما بشئ دون شئ، فيعمل بها وما وجد بعيدا عنه أو مدفونا تحته غير طري فلقطة (وأولى الناس بحضانته) واجده لأنه سبق إليه، فكان أولى به، (و) أولى الناس ب (حفظ ماله واجده) لأنه وليه (إن كان أمينا) (1) لما تقدم عن عمر رضي الله عنه (مكلفا) لأن غير المكلف لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره (رشيدا) لأن السفيه لا ولاية له على نفسه فغيره أولى (حرا) تام الحرية لأن كلا من القن والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة منافعه مستحقة لسيده فلا يصرفها في غير نفعه إلا بإذنه، وكذا المكاتب ليس له التبرع بماله ولا منافعه إلا بإذن سيده (عدلا) لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه: إنه رجل صالح (ولو) كان (ظاهرا) أي لم تعلم عدالته باطنا كولاية النكاح والشهادة فيه وأكثر الاحكام (وله) أي لواجده المتصف بما تقدم (الانفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم) لأنه وليه بخلاف من أودع ما لا وغاب وله ولد فلا ينفق الوديع على ولده من الوديعة لأنه لا ولاية له. بل تقوم امرأته إلى الحاكم حتى يأمره بالانفاق لاحتياجه إلى نظر الحاكم (والمستحب) لواجد اللقيط الانفاق (بإذنه) أي الحاكم (إن وجد) لأنه أبعد من التهمة وأقطع من الظنة وفيه خروج من الخلاف وحفظ لماله من أن يرجع عليه بما أنفق (وينبغي) لولي اللقيط (أن ينفق عليه بالمعروف ك) ولي (اليتيم فإن بلغ اللقيط واختلفا) أي اللقيط وواجده (في قدر ما أنفق) واجده عليه فقول المنفق عليه فقول المنفق بيمينه (2) (أو) اختلفا (في التفريط في الانفاق) بأن قال اللقيط: أنفقت فوق المعروف وأنكره واجده (فقول
(٢٧٨)