المنذر: لا يثبت. وقول عمر: ولك ولاؤه أي ولايته (وديته) أي اللقيط (إن قتل لبيت المال) لأنها من ميراثه كسائر ماله (إن لم يخلق) اللقيط (وارثا) بفرض أو تعصيب (1). فإن كانت له زوجة فلها الربع، والباقي لبيت المال، وإن ماتت لقيطة لها زوج، فله النصف والباقي لبيت المال. وإن كان له بنت أو بنت ابن، أو ابن بنت أخذ جميع المال لأن الرد والرحم مقدم على بيت المال (وولاء عليه) أي اللقيط لقوله (ص): إنما الولاء لمن أعتق ولأنه لم يثبت عليه رق، ولا ولاء على آبائه. فلم يثبت عليه كالمعروف نسبه. ولأنه إن كان ابن حرين، فلا ولاء عليه. وإن كان ابن معتقين، فلا يكون عليه ولاء لغير معتقهما (وإن قتل) اللقيط (عمدا، فوليه الامام) (2) لقوله (ص): السلطان ولي من لا ولي له (3) ولان المسلمين يرثونه، والسلطان ينوب منابهم، ف (إن شاء) الامام (اقتص، وإن شاء أخذ الدية) حسب الأصلح، لأنه حر معصوم، والاستحقاق منسوب إلى جهة الاسلام، لا إلى أحاد المسلمين، حتى يمنع منهم كون فيهم صبيان ومجانين (وإن قطع طرفه) أي اللقيط (عمدا، انتظر بلوغه مع رشده) ليقتص أو يعفو، لأن مستحق الاستيفاء المجني عليه، وهو حينئذ لا يصلح للاستيفاء، فانتظرت أهليته، وفارق القصاص في النفس، لأن القصاص ليس له، بل لوارثه، والامام المتولي عليه (فيحبس الجاني) على طرف اللقيط (إلى أوان البلوغ، والرشد) لئلا يهرب (إلا أن يكون) اللقيط (فقيرا، ولو) كان اللقيط (عاقلا، فيجب على الامام العفو على مال) فيه حظ للقيط (ينفق عليه) دفعا لحاجة الانفاق. وما جزم به المصنف من التسوية بين المجنون والعاقل. قال في شرح المنتهى: إنه المذهب (4)، وقال في الانصاف: هو الصحيح من المذهب (5)، ويأتي في باب استيفاء القصاص: إن لولي المجنون العفو لأنه لا أمد له ينتهي إليه، بخلاف ولي العاقل، وقطع به في الشرح (6) هنا،
(٢٨٣)