عمر رضي الله عنه فقال عريفي: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال عمر: أكذلك هو؟
قال نعم. قال: فاذهب هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته أو رضاعه (فإن تعذر) الانفاق عليه من بيت المال لكونه لا مال فيه أو لكون البلد ليس بها بيت مال ونحوه (اقترض حاكم على بيت المال) وظاهره: ولو مع وجوده متبرع بها، لأنه أمكن الانفاق عليه بدون منة تلحقه في المستقبل. أشبه الاخذ لها من بيت المال. قاله في شرح المنتهى (1)، (فإن تعذر) على الحاكم الاقتراض على بيت المال أو كان لا يمكن الاخذ منه (فعلى من علم حاله الانفاق) عليه (مجانا) للامر بالتعاون على البر والتقوى وبالعدل والاحسان، ولأنه إحياء معصوم وإنقاذ له من التلف. فوجب كإنقاذ الغريق (ولا يرجع) المنفق بما أنفقه عليه (لأنها فرض كفاية) إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، لحصول المقصود، وإن ترك الكل أثموا، ولأنها وجبت للمواساة. فهي كنفقة القريب وقري الضيف، (وإن اقترض الحاكم ما أنفق عليه) أي اللقيط، (ثم بان رقيقا، أو له أب موسر رجع) الحاكم (عليه) أي على سيد الرقيق، وأبى الحر الموسر، لأن النفقة حينئذ واجبة عليهما. قلت: وقياس الأب وارث موسر. ويؤيده قوله، (فإن) اقترض الحاكم على اللقيط و (لم يظهر له أحد) تجب عليه نفقته (وفى) الحاكم ما اقترضه (من بيت المال) لأن نفقته حينئذ واجبة فيه، وإن كان للقيط مال تعذر الانفاق منه لمانع أو ينتظر حصوله من وقف أو غيره. فلمن أنفق عليه بنية الرجوع أن يرجع لأنه في هذه الحالة غني عن مال الغير. هذا معنى كلام الحارثي. وقال وإذا أنفق الملتقط أو غيره نفقة المثل بإذن الحاكم ليرجع فله الرجوع. وقال في المغني (2) والشرح: وإن لم يتبرع أحد بالانفاق عليه فأنفق عليه الملتقط أو غيره بنية الرجوع إذا أيسر بأمر الحاكم لزم اللقيط ذلك إذا كانت النفقة قصدا بالمعروف (3)، وبغير أمر الحاكم فقال أحمد: يؤدي النفقة من بيت المال (4) (وما وجد معه) أي اللقيط (من فراش تحته) كوطاء، وبساط، ووسادة، وسرير، (أو ثياب)، أو حلي أو غطاء عليه، (أو مال في جيبه، أو تحت فراشه)، أو وسادته، (أو مدفونا تحته طريا، أو) وجد (مطروحا قريبا منه كثوب موضوع إلى جانبه، أو حيوان مشدود بثيابه فهو له)