وادعى الوديع الرد إليه قبل، كما يقبل على المالك المحض. وإن ادعى الرد على الشريك الآخر لم يقبل إلا ببينة، (أو) أدعى الرد (بعد موت ربها) أي الوديعة (إليه) أي إلى رب الوديعة، بأن ادعى ورثة المالك على المودع بالوديعة، فقال: رددتها إليه بعد موته. قبل قوله بيمينه، كما لو كان المالك هو المدعي وأنكر، (وكذا دعوى تلف) من مستودع فتقبل بيمينه (ولو) كان التلف (بسبب خفي من سرقة أو ضياع ونحوه) لتعذر إقامة البينة على ذلك، فلو لم يقبل قوله فيه لامتنع الناس من قبول الأمانات مع الحاجة إليه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن المستودع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت قبل قوله مع يمينه (فإن ادعاه) أي ادعى المستودع التلف (بسبب ظاهر كحريق، وغرق، وغارة ونحوها) كنهب جيش (لم يقبل) منه ذلك (إلا ببينة) تشهد (بوجود ذلك السبب في تلك الناحية) (1) فإن عجز عن إقامة البينة بالسبب الظاهر ضمنها، لأنه لا تتعذر إقامة البينة به والأصل عدمه (ويكفي في ثبوته) أي السبب الظاهر (الاستفاضة) قاله في التلخيص، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرها. فعلى هذا: إذا علمه القاضي بالاستفاضة قبل قول الوديع بيمينه ولم يكلفه بينة تشهد بالسبب ولا يكون من القضاء بالعلم، كما ذكره ابن القيم في الطرق الحكيمة في الحكم بالاستفاضة لا في خصوص هذه (فإذا ثبت) السبب الظاهر بالبينة، أو الاستفاضة (فالقول قوله) أي الوديع (في التلف مع يمينه) فيحلف أنها ضاعت به (وتقدم في الرهن، والوكالة) نحو ذلك، (ويقبل قوله) أي المستودع (في الاذن) أي أن المالك أذن له (في دفعها) أي الوديعة (إلى إنسان) عينه، (وأنه دفع) ها إليه مع إنكار المالك الاذن ولا بينة به، لأنه ادعى دفعا يبرأ به من الوديعة، فكان القول قوله فيه كما لو ادعى ردها إلى مالكها (2)، ولا يلزم المدعى عليه للمالك غير اليمين لما لم يقر بقبضه. وهذه المسألة من المفردات، ولو اعترف المالك بالاذن وأنكر الدفع قبل قول المستودع، ثم ينظر في المدفوع إليه، فإن أقر له بالقبض، فلا كلام، وإن أنكر حلف وبرئ أيضا (3)، وفاتت على ربها إن كان الثاني وديعا، وإن كان ذا دين قبل قوله مع يمينه وضمن الدافع إن لم يشهد لتقصيره، صدقه المالك أو كذبه، وتقدم في الوكالة. (و) يقبل قول المستودع أيضا في نفي (ما يدعيه عليه من خيانة، وتفريط) لأن الأصل عدمهما، (ولا تقبل دعواه) أي المستودع (الرد إلى ورثة المالك، و) لا دعواه الرد إلى (الحاكم) إلا ببينة، لأنهم لم يأتمنوه، وكذا ورثة المودع لا
(٢١٨)