وأمره) رب الوديعة (بحفظها ببيته فتركها) المستودع (عنده إلى مضيه إلى منزله) أو فوق ما يمكنه الذهاب بها فتلفت قبل أن يمضي بها إلى بيته لأن البيت أحفظ وتركها فوق ما يذهب بها تفريط، (وإن أمره) رب الوديعة (أن يجعلها في صندوق، وقال) رب الوديعة للمستودع: (لا تقفل عليها) الصندوق (ولا تنم فوقها فخالفه) وقفل عليها أو نام عليها. فلا ضمان عليه لأنه محسن (أو قال:) اجعلها في صندوق و (لا تقفل عليها إلا قفلا واحدا فجعل عليها قفلين.
فلا ضمان عليه) لما تقدم. (وإن قال) رب الوديعة: (اجعلها في هذا البيت ولا تدخله أحدا.
ف) جعلها في البيت، و (أدخل إليه قوما فسرقها أحدهم حال إدخالهم، أو بعده ضمنها) لان الداخل ربما شاهد الوديعة في دخوله البيت وعلم موضعها وطريق الوصول إليها فسرقها، وإن كان السارق من غيرهم، أو كان التلف بحرق أو غرق ففي الضمان وجهان: أحدهما لا يضمن، اختاره القاضي. وقال في المبدع (1): إنه أصح. والثاني: يضمن اختاره ابن عقيل والموفق (2)، ومال إليه الشارح (3)، وجزم به في المنتهى (4) لمخالفته (وإن أودعه خاتما، وقال) ربه للمستودع: (اجعله في الخنصر، فلبسه) المستودع (في البنصر لم يضمن) الخاتم إن ضاع لأن البنصر أغلظ، فهي أحرز، (لكن إن انكسر) الخاتم (لغلظها) أي البنصر ضمن، لأنه أتلفه بما لم يأذن فيه مالكه، (أو جعله) أي الخاتم (في أنملتها) أي البنصر (العليا ضمن) لأنه أدنى من المأمور به وعبارة الانصاف: ولم يدخل في جميعها، فجعله في بعضها ضمن، (وإن قال: اجعله في البنصر فجعله في الخنصر) ضمن لأنه دون المأمور به، (أو) قال:
اجعله في البنصر فجعله (في الوسطى ولم يدخله) أي الخاتم (في جميعها ضمن) لما تقدم، (ولو أمره) رب الوديعة (أن يجعلها في منزله فتركها) المستودع (في ثيابه) ولو شدها فيها (وخرج بها ضمنها) لأن البيت أحرز.