البر (1) (ولا يملك الغرس ولا البناء) في الأرض التي استأجرها للزرع، لأنهما أكثر ضررا منه (2) (وإن اكتراها لأحدهما لم يملك الآخر) أي إذا اكترى الأرض للغرس لم يملك البناء، أو استأجرها للبناء لم يملك الغرس، لأن ضرر كل واحد منهما يخالف ضرر الآخر، لأن الغرس يضر بباطن الأرض، والبناء يضر بظاهرها (3) (وإن اكتراها للغرس) ملك الزرع، لأن ضرره أقل من ضرر الغرس. وهو من جنسه (أو) اكتراها لأجل (البناء) ملك الزرع كما لو استأجرها للغرس. قدمه في الرعاية الكبرى.
وقال في المغني وشرح المنتهى: وإن اكتراها للبناء لم يكن له الزرع وإن كان أخف ضررا، لأنه ليس من جنسه (4)، (أو) اكتراها (لهما) أي للغرس والبناء (ملك الزرع) لأنه أخف ضررا (ولا تخلو الأرض من قسمين. أحدهما: أن يكون لها ماء دائم إما من نهر لم تجر العادة بانقطاعه) كالأراضي التي تشرب من النيل والفرات ونحوهما، (أو) لها ماء (لا ينقطع إلا مدة لا تؤثر في الزرع، أو) تشرب (من عين تنبع أو بركة من مياه الأمطار يجتمع فيها الماء ثم تسقى به، أو) تشرب (من بئر تقوم بكفايتها، أو ما يشرب بعروقه لنداوة الأرض وقرب الماء الذي تحت الأرض. فهذا كله دائم. ويصح استئجاره) أي هذا القسم من الأرض (للغراس والزرع) قال في المغني: بغير خلاف علمناه:
(وكذلك التي تشرب من مياه الأمطار. وتكتفي بالمعتاد منه) لأن حصوله معتاد، والظاهر وجوده (5). القسم (الثاني: أ) ن (لا يكون لها ماء دائم. وهي نوعان. أحدهما ما