يشرب من زيادة معتادة تأتي وقت الحاجة، كأرض مصر الشاربة من زيادة النيل، وما يشرب من زيادة الفرات وأشباهه، وأرض البصرة الشاربة من المد والجزر) قال في مختصر الصحاح: الجزر ضد المد، وهو رجوع الماء إلى خلف (وأرض دمشق الشاربة من زيادة بردا) بفتحات (وما يشرب من الأودية الجارية من ماء المطر) المعتاد (فهذه تصح إجارتها قبل وجود الماء الذي تسقى به) لأن حصوله معتاد. والظاهر وجوده.
ولان ظن القدرة على التسليم في وقته كاف في صحة العقد، كالسلم في الفاكهة إلى أوانها (1). (النوع الثاني: أن يكون مجئ الماء) إليها (نادرا أو غير ظاهر كالأرض التي لا يكفيها إلا المطر الشديد الكثير الذي يندر وجوده، أو يكون شربها من فيض واد مجيئه نادرا، أو) يكون شربها (من زيادة) غير معتادة، بل (نادرة في نهر) أو غير غالبة. قاله في المغني (2)، من نيل أو غير (فهذه إن أجرها بعد وجود ما يسقيها به صح) العقد (3)، لأنها مشتملة على النفع المقصود منها، (و) إن أجرها قبله أي قبل وجود ما يسقيها للزرع أو الغرس (قيل: لا يصح) (4) العقد، لأن الأرض لا تنبت الزرع أو الغرس بلا ماء.
وحصوله غير معلوم ولا مظنون. فأشبهت السبخة إذا أوجرت للزرع (وإن اكتراها على أنها لا ماء لها صح، لأنه يتمكن بالانتفاع بها بالنزول فيها وغير ذلك) كوضع رحله وجمع الحطب.
قلت: وهذا معنى استئجار الأرض مقيلا ومراحا. وقال الشيخ تقي الدين: وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقا: وإن قال في الإجارة: مقيلا ومراحا وأطلق لأنه لا يرد عليه عقد كالبرية (وإن حصل لها ماء قبل) فوات زمن (زرعها فله زرعها) لأنه من منافعها الممكن استيفاؤها (وليس له أن يبني ولا يغرس) فيها، لأن ذلك يراد للتأبيد.
وتقدير الإجارة بمدة يقتضي تفريغها عند انقضائها. بخلاف ما إذا صرح بالغراس