أخذه على ذلك لما تقدم (وليس له أخذ رزق، و) لا (جعل، و) لا (أجر على ما لا يتعدى) نفعه (كصوم وصلاة خلفه) بأن أعطى لمن يصلي مأموما معه جعلا أو أجرة أو رزقا (وصلاته لنفسه وحجه عن نفسه، وأداء زكاة نفسه ونحوه) كاعتكافه وطوافه عن نفسه، لأن الاجر عوض الانتفاع، ولم يحصل لغيره ههنا انتفاع. فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها، (ولا) يصح (أن يصلى عنه) وفي نسخ: عن غيره (فرضا ولا نافلة في حياته، ولا في مماته) لأن الصلاة عبادة بدنية محضة. فلا تدخلها النيابة بخلاف الحج، وتقدم أن ركعتي الطواف تدخل تبعا. وتقدم في آخر الصوم: من مات وعليه نذر صلاة ونحوه. ولا يعارض هذا ما تقدم في أواخر الجنائز: كل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لحي أو لميت نفعه، لأن الصلاة ونحوها ليست واقعة عن الغير، بل للفاعل وثوابها للمفعول عنه على ما تقدم، (فإذا وصى بدراهم لمن يصلي عنه تصدق بها عنه) أي الميت (لأهل الصدقة) تحصيلا لغرضه في الجملة (وتجوز الإجارة على ذبح الأضحية والهدي، كتفرقة الصدقة ولحم الأضحية) ولحم الهدي لأن ذلك عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة لصحته من الذمي، (وتصح) الإجارة (على تعليم الخط والحساب والشعر المباح وشبهه) لأنه تارة يقع قربة وتارة يقع غير قربة. فلم يمنع الاستئجار لفعله، كغرس الأشجار وبناء البيوت (فإن نسيه) أي ما تعلمه من شعر وحساب ونحوه (في المجلس أعاد تعليمه) لأنه مقتضى العرف (وإلا) بأن نسيه بعد المجلس (فلا) يلزمه إعادته لأنه ليس مقتضى العقد، (وتصح) الإجارة (على بناء المساجد وكنسها وإسراج قناديلها، وفتح أبوابها ونحوه) كتجميرها (وعلى بناء القناطر ونحوها) كالربط والمدارس والخوانك لما تقدم (وإن استأجره ليحجمه صح (1) ك) - ما لو استأجره ل (فصد) لما روى ابن عباس قال: احتجم النبي (ص) وأعطى الحجام أجره. ولو علمه حراما لم يعطه متفق عليه (2)، ولأنها منفعة مباحة لا يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فجاز
(١٤)