الاستئجار عليها كالبناء، ولان بالناس حاجة إليها ولا يجد كل أحد متبرعا بها، فجاز الاستئجار عليها كالرضاع (ويكره للحر أكل أجرته ك) - ما يكره للحر (أخذ) أي أكل (ما أعطاه) المحتجم (بلا شرط ويطعمه الرقيق (1) والبهائم) لقوله (ص): كسب الحجام خبيث متفق عليه (2). وقال: أطعمه ناضحك ورقيقك رواه الترمذي وحسنه (3). فدل على إباحته [وقيل: يكره] (4) إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله. فإن الرقيق آدمي يمنع مما يمنع منه الحر. ولا يلزم من تسميته خبيثا التحريم فإنه (ص) قد سمى البصل والثوم: خبيثين مع إباحتهما، وخص الحر بذلك تنزيها له، (ويصح استئجاره لحلق الشعر) المطلوب أو المباح أخذه. (و) ل (- تقصيره ولختان وقطع شئ من جسده للحاجة إليه) أي إلى قطعه لنحو أكله، لأن ذلك منفعة مباحة مقصودة. ولا يكره أكل أجرته. وقوله (ص): كسب الحجام خبيث يعني بالحجامة كما نهى عن مهر البغي، وكما لو كسب بصناعة أخرى (ومع عدمها) أي عدم الحاجة إلى قطع شئ من جسده (يحرم) القطع (ولا يصح) الاستئجار له، لما تقدم أن المنع الشرعي كالحسي.
قلت. ومثله حلق اللحية. فلا يصح الاستئجار له (ويصح أن يستأجر) الأرمد (كحالا ليكحل عينيه) لأنه عمل جائز يمكن تسليمه (ويقدر ذلك بالمدة) دون البرء،