للزرع مطلقا) صح، (أو قال: لتزرعها ما شئت وتغرسها ما شئت. صح) العقد. وتقدم.
وله أن يزرعها كلها ما شاء، وأن يغرسها كلها ما شاء) قلت: وأن يزرع البعض ويغرس الباقي، وإن أطلق، وتصلح لزرع وغيره، صح في الأصح، (وإن) أطلق. وتصلح للجميع.
أو (قال: لتنتفع بها ما شئت، فله الزرع والغراس والبناء كيف شاء) قاله الشيخ تقي الدين، ولا يعارضه ما سبق في الأرض التي لا ماء لها، لأنه لم ينص في العقد على الانتفاع كيف شئت، لكن يرد على ما إذا أطلق إلا أن يحمل ما تقدم على دلالة القرينة (وإن خالف في شئ مما تقدم) بأن استأجرها لشئ وخالف (ففعل ما ليس له فعله) بأن استأجرها للزرع فغرس ونحوه، لزمه المسمى مع تفاوت أجر المثل، فيقال فيمن اكترى أرضا لزرع حنطة فزرعها قطنا: كم تساوي أجرتها مع الحنطة؟ فيقال، مثلا: عشرة، ومع القطن؟ فيقال: مثلا خمسة عشر، فيأخذ ربها مع المسمى الخمسة. نص عليه في رواية عبد الله، لأنه لما عين الحنطة لم تتعين. فإذا زرع ما هو أكثر ضررا فقد استوفى المنفعة وزيادة عليها، فكان على المستأجر المسمي للمنفعة وأجرة المثل للتفاوت (أو سلك) المستأجر (طريقا أشق مما عينها، لزمه المسمى) في العقد (مع تفاوت أجر المثل) كما تقدم، (إلا فيما إذا اكترى) ظهرا (لحمل حديد فحمل) عليه (قطنا وعكسه فإنه يلزم أجرة المثل) (1) لأن ضرر أحدهما مخالف لضرر الآخر، فلم يتحقق كون المحمول مشتملا على المستحق بعقد الإجارة وزيادة عليه، بخلاف ما قبلها من المسائل، قاله في المغني (2). وجزم في التنقيح، وتبعه في المنتهى (3) بأنه يلزمه المسمى مع تفاوت أجر المثل من غير استثناء، (وإن اكتراها لحمولة شئ فزاد عليه) لزمه المسمى مع أجرة المثل للزائد، (أو) استأجرها (لركوبه وحده فأردف غيره) لزمه المسمى وأجرة المثل للرديف، (أو) استأجر ليركب، أو يحمل (إلى موضع فجاوزه فعليه