ببعضها إلى جهة وباقيها إلى جهة أخرى (1) (وإن سلك) المستأجر (أبعد منه) أي من المكان الذي استأجر إليه، (أو) سلك (أشق) منه (ف) - عليه المسمى، و (أجرة المثل للزائد) لتعديه به (ويأتي قريبا. وإن اكترى ظهرا) ليركبه (إلى بلد ركبه إلى مقره) من البلد (ولو لم يكن) مقره (في أول عمارته) لأنه العرف.
قلت: إن دلت قرينة على ذلك، كمن معه أمتعة ونحوها. فواضح، وإلا فمحله إن لم يكن للدواب موقف معتاد. كموقف بولاق ومصر القديمة ونحوهما. (وتصح إجارة بقر لحرث مكان) لأنها خلقت له وقد أخرجاه في الصحيحين (2)، (أو) إجارتها ل (- دياس زرع) لأنها منفعة مباحة مقصودة كالحرث (أو استئجار آدمي) حر أو قن (ليدله على الطريق) لأن النبي (ص) وأبا بكر استأجرا عبد الله بن الأريقط هاديا خريتا (3) وهو الماهر بالهداية.
ليدلهما على الطريق إلى المدينة، (أو) استئجار (رحى لطحن قفزان معلومة) لأنه منفعة مقصودة (ويشترط معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف) لأن العمل إذا لم يكن معروفا مضبوطا بما ذكر يكون مجهولا. فلا تصح الإجارة معه، لأن العمل هو المعقود عليه، فاشترط معرفته وضبطه كالمبيع (ولا تعرف الأرض التي يريد حرثها إلا بالمشاهدة) لاختلافها بالصلابة والرخاوة (وأما تقدير العمل فيجوز بأحد شيئين: إما بالمدة كيوم، وإما بمعرفة الأرض كهذه القطعة، أو) بقوله: (تحرث من هنا إلى هنا، أو بالمساحة كجريب أو جريبين، أو كذا ذراعا في كذا) ذراعا (فإن قدره) أي الحرث (بالمدة فلا بد من معرفة البقر التي يعمل عليها) لأن الغرض يختلف باختلافها (ويجوز أن يستأجر البقر مفردة ليتولى رب الأرض الحرث بها، وأن يستأجرها مع صاحبها، و) أن يستأجرها (بآلتها وبدونها) أي بدون