والبناء. فإن تصريحه صرف التقدير عن مقتضاه. وكذا لو أطلق مع علمه بحالها. لا إن ظن إمكان تحصيله (وإن اكترى دابة للركوب، أو الحمل. لم يملك الآخر) لأن ضرر كل منهما مخالف لضرر الآخر. لأن الراكب يعين الظهر بحركته، لكن يقعد في موضع واحد فيشتد على الظهر. والمتاع يتفرق على جنبيه، لكن لا حركة له يعين بها الظهر (1) (وإن اكتراها ليركبها عريا لم يجز أن يركبها بسرج) لأنه زيادة عما عقد عليه (وإن اكتراها ليركبها بسرج فليس له ركوبها عريا) لأنه يحمي ظهرها. فربما أفسده، (و) إن استأجرها ليركبها بسرج (لا) يركبها (بسرج أثقل منه) لأنه زيادة عن المعقود عليه (ولا أن يركب الحمار بسرج برذون إن كان أثقل من سرجه أو أضر) لما تقدم (لا إن كان أخف أو أقل ضررا) من سرجه وكان الصواب أن يقول: أخف وأقل ضررا. كما في المغني (2)، إذ أحدهما ليس بكاف (وإن اكتراه لحمل الحديد أو القطن. لم يملك حمل الآخر) لاختلاف ضررهما، لأن القطن يتجافى، وتهب فيه الريح فيتعب الظهر.
والحديد يجتمع في موضع واحد فيثقل عليه (وإن أجره مكانا ليطرح فيه أردب قمح فطرح فيه أردبين. فإن كان الطرح على الأرض فلا شئ له) للزائد، لأن ذلك لا يضر بالأرض (وإن كان) الطرح (على غرفة ونحوها لزمه أجرة المثل للزائد) لتعديه به (وإن اكتراه ليطرح فيه ألف رطل قطن. فطرح فيه ألف رطل حديد. لزمه أجرة المثل) مقتضى التحقيق: أن يقال لزمه المسمى مع تفاوت أجرة المثل، كما يدل عليه كلامه في المغني (3) والمبدع (4). ولما يأتي في قوله: وإن خالف في شئ مما تقدم الخ...
(وإن أجره الأرض ليزرعها أو يغرسها لم يصح، لأنه لم يعين أحدهما. وإن اكتراها