وإن فسخ قبل العمل سقط الاجر والعمل، وإن كان بعد عمل بعضه، فإن كان الفسخ من الجاعل فللعامل أجر مثله، وإن كان من العامل فلا شئ له. هذا مقتضى كلامهم لكن لم أره صريحا، (ويحرم، ولا تصح إجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة وهو المسلم ولا يقع) ذلك العمل (إلا قربة لفاعله كالحج أي النيابة فيه) أي في الحج (والعمرة والاذان ونحوها. كإقامة وإمامة صلاة، وتعليم قرآن وفقه وحديث، وكذا القضاء. قاله ابن حمدان) لما روى عبادة قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن فأهدى لي رجل منهم قوسا. فذكرت ذلك للنبي (ص) فقال: إن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها رواه أبو داود بمعناه.
وعن أبي بن كعب: أنه علم رجلا سورة من القرآن فأهدى له خميصة أو ثوبا. فذكر ذلك للنبي (ص) فقال: إنك لو لبستها ألبسك الله مكانها ثوبا من نار رواه الأثرم. ولان من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى. فلم يجز أخذ الأجرة، كما لو استأجر قوما يصلون خلفه (1) (ويصح أخذ جعالة على ذلك. ك) - ما يجوز (أخذه) عليه (بلا شرط. وكذا) حكم (رقية) لحديث أبي سعيد الخدري.
وأما حديث القوس والخميصة فقضيتان في عين فيحتمل أن النبي (ص) علم أنهما فعلا ذلك خالصا. فكره أخذ العوض عنه من غير الله تعالى. ويحتمل غير ذلك. قاله في المغني (2)، على أن أحاديثهما لا تقاوم حديث أبي سعيد. ففي إسنادهما مقال (وله أخذ رزق على ما يتعدى نفعه) كالقضاء والفتيا والاذان والإمامة، وتعليم القرآن والفقه والحديث ونحوها (ك) - ما يجوز أخذ (الوقف على من يقوم بهذه المصالح) المتعدى نفعها، لأنه ليس بعوض، بل القصد به الإعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة. ولا يقدح في الاخلاص، لأنه لو قدح ما استحقت الغنائم (بخلاف الاجر) فيمتنع