للآدميين) لأنهم أعظم حرمة، (والعبيد) في وجوب الحفظ (كالأحرار) لاستوائهم في الحرمة (1)، (وإن تقاعدوا) حال الاشراف على الغرق (عن الالقاء) عن المتاع، أو مع الدواب (مع الامكان) ودعاء الضرورة إليه (أثموا) لقوله تعالى: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * [البقرة: 195]. (ولا يجب الضمان فيه) أي فيما يلقيه من متاعه عند الاشراف على الغرق.
فلا يضمنه له أحد، (ولو ألقى متاعه ومتاع غيره) مع عدم امتناعه، (فلا ضمان على أحد) من الملقي، أو غيره، لأنه محسن. (وإن امتنع) إنسان (من إلقاء متاعه فللغير إلقاؤه من غير رضاه) لأنه قام عنه بواجب، (ويضمنه) أي المتاع الملقى مع امتناع ربه (الملقي) له لأنه أتلف مال الغير بغير رضاه (2). (وتقدم بعض ذلك في الضمان) فليعاود (ومن أتلف) مزمارا ونحوه بأن حرقه وألقاه في نحو بحر (أو كسر مزمارا) بكسر الميم، (أو طنبورا) بضم أوله، (أو صليبا، أو) كسر (إناء ذهب، أو فضة) لم يضمنه (3). وأما إذا أتلفه فإنه يضمنه بوزنه ذهبا، أو فضة بلا صناعة كما تقدم. قال الحارثي: لا خلاف فيه انتهى. والفرق بينه وبين آلة اللهو، أن الذهب والفضة لا يتبعان الصنعة، بل هما مقصودان عملا أو كسرا. والخشب والدق يصيران تابعين للصناعة، فالصناعة في الذهب والفضة كالغناء في الآدمية، لأن الصناعة أقل من الأصل. والخشب والرق لا يبقى مقصودا بنفسه، بل يتبع الصورة. أشار إليه ابن عقيل، (أو) كسر، أو شق (إناء فيه خمر مأمور بإراقتها) وهي ما عدا خمر الخلال وخمر الذمي المستترة. لم يضمن إنائها تبعا لها، (ولو قدر على إراقتها بدونه) أي بدون كسر الاناء أو شقه (4). لامره (ص) بكسر (5) دنانها رواه الترمذي وأمره بشق زقاقها (6). رواه أحمد، (أو) أتلف إنسان (آلة لهو) بكسر أو حرق أو غيرهما (ولو) كانت (مع صغير) وآلة اللهو (كعود، وطبل غير طبل حرب، (و) ك (- دف بصنوج، أو حلق) لم يضمنه بخلاف دف لا حلق فيه ولا