الثمن مائة (فيبرئه) البائع (من ثمانين) من المائة ويأخذ عشرين، (ومنها) أي من صور الاحتيال (أن يهبه) البائع (الشقص، ويهبه الموهوب له الثمن) بعد أن تواطأ على ذلك (ومنها أن يبيعه الشقص بصبرة دراهم معلومة) ب (- المشاهدة مجهولة المقدار) ليمنع الشفيع من الشفعة لجهالة قدر الثمن، (أو) يبيعه الشقص (بجوهرة ونحوها) مما تجهل قيمته ليمنع أخذ الشفيع بالشفعة (فالشفيع على شفعته في جميع ذلك) المذكور من الصور كما تقدم (فيدفع) الشفيع إذا أخذ بالشفعة (في) الصورة (الأولى) وهي ما إذا كانت قيمة الشقص مائة وللمشتري عرض قيمته مائة فأظهرا ببيع كل منهما بمائتين وتقاصا (قيمة العرض مائة) لأنها الثمن حقيقة، (أو) يدفع فيما إذا كانت قيمة الشقص مائة وأظهرا البيع بمائتين، ثم عوضه عنها عشرة دنانير (مثل العشرة دنانير) دون المائتين لأنها غير مقصودة باطنا، (و) يدفع (في) الصورة (الثانية) وهي ما إذا أظهر أن الثمن مائة والمدفوع عشرون فقط عشرين، (و) في (الثالثة) وهي ما إذا أظهرا أن الثمن مائة وأبرأه من ثمانين (عشرين) لأن ما زاد عليها ليس مقصودا حقيقة (1)، (و) يدفع (في) الصورة (الرابعة) وهي ما إذا أظهرا التواهب (مثل الثمن الموهوب له) أي للبائع (2)، (و) يدفع (في) الصورة (الخامسة) وهي ما إذا باعه بصبرة دراهم مشاهدة مجهولة القدر حيلة، أو بجوهرة ونحوها مجهولة القيمة حيلة (مثل الثمن المجهول) من الدراهم (أو قيمته) إذا كان جوهرة ونحوها (إن كان) الثمن (باقيا، ولو تعذر معرفة الثمن) مع الحيلة (بتلف) الثمن المعقود عليه، (أو موت) العبد ونحوه المجعول ثمنا (دفع) الشفيع (إليه) أي المشتري (قيمة الشقص) المشفوع، لأن الأصل في عقود المعاوضات أن يكون العوض فيها بقدر القيمة، لأنها لو وقعت بأقل، أو أكثر لكانت محاباة.
والأصل عدمها.
تتمة: في الفائق: قلت ومن صور التحيل: أن يقفه المشتري، أو يهبه حيلة لاسقاطها.
فلا تسقط بذلك عند الأئمة الأربعة. ويغلط من يحكم بهذا ممن ينتحل مذهب أحمد.
وللشفيع الاخذ بدون حكم انتهى. قال في القاعدة الرابعة والخمسين: هذا الأظهر (وإن