النبي (ص) أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت فهو مضمون عليهم (1) قال ابن عبد البر: هذا وإن كان مرسلا فهو مشهور. وحدث به الأئمة الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول، ولان العادة من أهل المواشي إرسالها نهارا للرعي وحفظها ليلا. وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا. فإذا أفسدت شيئا ليلا كان من ضمان من هي بيده (إن فرط) في حفظها (مثل ما إذا لم يضمها ونحوه ليلا، أو ضمها بحيث يمكنها الخروج، فإن ضمها) أي ضم البهائم من هي بيده ليلا (فأخرجها غيره بغير إذنه، أو فتح) غيره (عليها بابها) فأتلفت شيئا (فالضمان على مخرجها، أو فاتح بابها) لأنه السبب ولا ضمان على من كانت بيده لعدم تفريطه (2)، (ولو كان ما أتلفته) البهائم المعيرة ونحوها ليلا (لربها ضمنه مستعير ونحوه) كمستأجر ومستودع إن فرط، (وإن لم يفرط ربها ونحوه) كمستأجرها ومستعيرها بأن ضمها ليلا بحيث لا يمكنها الخروج فخرجت فأتلفت شيئا (فلا ضمان) لعدم تفريطه (ولا يضمن) ربها ومستعيرها ونحوه (ما أفسدت من ذلك) أي من زرع، أو شجر، أو غيرهما (نهارا) (3) للحديث السابق (إذا لم تكن يد أحد عليها، سواء أرسلها بقرب ما تفسده أو لا) لعموم الحديث السابق. قال القاضي: هذه المسألة محمولة على المواضع التي فيها مزارع ومراع (4). فأما القرى العامرة التي لا مرعى فيها إلا بين مراحين كساقية وطرق زرع.
فليس له إرسالها بغير حافظ. فإن فعل لزمه الضمان لتفريطه، (وإن كان عليها) أي البهيمة (يد) كقائد (ضمن صاحب اليد) ما أفسدت من زرع وشجر وغيرهما ولو نهارا. (قال الحارثي: لو جرت عادة بعض) أهل (النواحي بربطها نهارا وإرسالها) ليلا (وحفظ الزرع ليلا، فالحكم كذلك) أي إنه يضمن ربها ونحوه ما أفسدت ليلا إن فرط لا نهارا، (لأن هذا) العرف (نادر، فلا يعتبر به في التخصيص) أي تخصيص الحديث السابق (ولو ادعى صاحب الزرع