الكفر، (أو دونه) بأن كان الشفيع مسلما والمشتري كافرا. فإن كان بالعكس فلا شفعة.
ويأتي. وقوله (بعوض مالي) متعلق بانتقلت. وقوله (بثمنه) أي نصيب الشريك (الذي استقر عليه العقد) متعلق بانتزاع. فخرج بقوله: الشريك الجار والموصى له بنفع دار إذا باعها أو بعضها وارث، لأن الموصى له ليس بمالك لشئ من الدار. وقوله: بعوض مخرج للموروث والموصى به والمرهون بلا عوض ونحوه. وقوله: مالي مخرج للمجعول عوضا عن مهر، أو خلع، أو دم عمد. صلحا ونحوه. قال الحارثي: وأورد على قيد الشركة أنه لو كان من تمام الحد لما حسن أن يقال: هل تثبت الشفعة للجار أو لا؟ انتهى. ويرد بأن السؤال لا يكون ممن عرف هذا الحد. وإنما يكون من الجاهل به. فيجاب بأن الشفعة استحقاق الشريك لا الجار (ولا يحل الاحتيال لاسقاطها) أي الشفعة. قال الإمام أحمد:
لا يجوز شئ من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم (1). واستدل الأصحاب بحديث أبي هريرة مرفوعا: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل قاله في المغني (2) وغيره. ورواه ابن بطة بإسناده. وقد حرم الله الحيل في كتابه في مواضع (ولا تسقط) الشفعة (به) أي بالاحتيال لاسقاطها، لأنها وضعت لدفع الضرر فلو سقطت بالتحيل للحق الضرر (والحيلة أن يظهرا) أي المتعاقدان (في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه، و) أن (يتواطآ في الباطن على خلافه) أي خلاف ما أظهراه (فمن صور الاحتيال أن تكون قيمة الشقص) بكسر الشين أي النصيب (مائة وللمشتري عرض قيمته مائة فيبيعه) أي فيتواطآن على بيع (العرض) لمالك الحصة (بمائتين، ثم يشتري الشقص منه بمائتين فيتقاصان، أو يتواطآن على أن) يبيعه الشقص بمائتين، ثم (يدفع إليه عشرة دنانير عن المائتين، وهي) أي العشرة الدنانير (أقل) قيمة (من المائتين) من الدراهم (فلا يقدم الشفيع عليه) أي على أخذ الشقص (لنقصان قيمته عن المائتين، ومنها) أي صور الاحتيال (إظهار كون الثمن مائة ويكون المدفوع) ثمنا باطنا (عشرين فقط (3)، ومنها أن يكون كذلك) أي أن يظهرا أن