وهو الملاح مع يمينه في غلبة الريح) إياه (وعدم التفريط) لأنه منكر (1)، والأصل براءته (والتفريط أن يكون قادرا على ضبطها، أو ردها عن الأخرى) فلم يفعل، (أو أمكنه أن يعدلها إلى ناحية أخرى) لاصدم معها (فلم يفعل، أو لم يكمل) القيم (آلتها من الرجال والحبال وغيرهما) كالمراسي، والأخشاب التي يحتاج إليها في حفظها (ولو تعمدا) أي القيمان (الصدم ف) - هما (شريكان في) ضمان (إتلاف كل منهما) أي من السفينتين، (و) في ضمان إتلاف (من فيهما) أي السفينتين من الأنفس والأموال، لأنه تلف حصل بفعلهما فاشتركا في ضمانه. أشبه ما لو خرقاهما، وإن تلف بسبب ذلك آدمي محترم، (فإن قتل غالبا) ما وجد من فعلهما (ف) - عليهما (القود) بشرطه من المكافأة ونحوها، لأنهما تعمدا القتل بما يقتل غالبا. أشبه ما لو ألقياه في لجة البحر بحيث لا يمكنه التخلص فغرق، (وإلا) بأن لم يقتل غالبا بأن فعلا قريبا من الساحل، (ف) - هو (شبه عمد) كما لو ألقاه في ماء قليل فغرق به، (ولا يسقط فعل الصادم في حق نفسه مع عمد) أي مع تعمدهما الصدم، بل يعتد به. فكل منهما شارك الآخر في قتل نفسه. فإن مات أحدهما فليس لورثته إلا نصف ديته. وإن ماتا وجب لكل منهما نصف ديته من تركة الآخر، فإن استويا سقطا وإلا فيقدر الأقل. ومفهومه أنه يسقط مع خطأ. فتجب الدية كاملة على العاقلة، (وإن خرقها) أي خرق السفينة إنسان (عمدا فغرقت بمن فيها) من الأنفس والأموال (وهو) أي خرقه إياها (مما يغرقها غالبا، أو يهلك من فيها) غالبا (لكونهم في اللجة، أو لعدم معرفتهم بالسباحة) وإن لم يكونوا في اللجة (فعليه) أي الخارق لها (القصاص إن قتل) بسبب ذلك (من يجب القصاص بقتله) لأنه أهلكه بفعله، (و) عليه أيضا (ضمان السفينة) لربها. فيغرم قيمتها إذا تلفت وأرش نقصها إن لم تتلف (بما) أي مع ضمان ما (فيها من مال، أو نفس) من آدمي، أو حيوان محترم (2)، (وإن كان) خرقها (خطأ) بأن كان بالسفينة محل يحتاج إلى الاصلاح فقلع منه لوحا ليصلحه، أو ليضع
(١٦٠)