صنوج وطبل حرب فيضمنهما متلفهما لاباحتهما، (أو) ك (- نرد، أو شطرنج) قال في الفروع:
ظاهر كلام الأصحاب أن الشطرنج من آلة اللهو، قيل: بل هي من أعظمها. وقد عم البلاء بها، (أو) أتلف بحرق، أو غيره (آلة سحر، أو تعزيم، أو تنجيم، أو) أتلف (صور خيال، أو) أتلف (أوثانا، أو خنزيرا، أو) أتلف (كتب مبتدعة مضلة، أو) أتلف (كتب أكاذيب، أو سخائف لأهل الخلاعة، والبطالة، أو) أتلف (كتب كفر) لم يضمنها لعدم احترامها، (أو حرق مخزن خمر) (1) قال في الهدي: يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها، كما حرق (ص) مسجد الضرار وأمر بهدمه، (أو) أتلف (كتابا فيه أحاديث رديئة) أي تفرد بها وضاع، أو كذاب. قال في شرح المنتهى:
وظاهره ولو كان معها غيرها (2). ويؤيد ذلك. ما قاله في الفنون. وهو أنه يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة لأجل ما هي فيه. وإهانة لما وضعت له ولو أمكن تمييزها، (أو) كسر (حليا محرما على ذكر لم يستعمله) أي يتخذه (يصلح للنساء لم يضمنه) لعدم احترامه. وأما إذا أتلفه فقد تقدم أن محرم الصناعة يضمن بمثله وزنا وتلغى صناعته. قال في الآداب الكبرى: ولا يجوز تخريق الثياب التي عليها الصور، ولا الرقوم التي تصلح بسطا ومضارج وتداس، ولا كسر الحلي المحرم على الرجل إن صلح للنساء. قال في موضع آخر: ولم يستعمله الرجال، (وإن تلفت حامل، أو) تلف (حملها من ريح طبيخ علم ربه ذلك عادة ضمن) ما تلف بسببه، فإن لم يعلمه عادة لها فلا ضمان. قلت: ويقبل قوله في عدم العلم، لأن الأصل براءته، لكن إن طلبت وامتنع ضمن، لأنه إنما يعلم من قبلها (قال الشيخ:
وللمظلوم الاستغاثة بمخلوق) أي في دفع المظلمة عن نفسه (ف) - استعانته (بخالقه أولى) من استعانته بالمخلوق، (وله) أي المظلوم (الدعاء بما آلمه) أي بسبب ما آلمه (بقدر ما يوجبه ألم ظلمه)، و (لا) يجوز له الدعاء (على من شتمه، أو أخذ ماله بالكفر) لأنه فوق ما يوجبه ألم ظلمه، (ولو كذب) ظالم (عليه) أي على إنسان (لم يفتر) أي لم يكذب (عليه) أي الكاذب، (بل يدعو الله فيمن يفتري عليه نظيره، وكذا إن أفسد) إنسان (عليه دينه) فلا يفسد هو عليه دينه، بل يدعو الله عليه فيمن يفسد عليه دينه. هذا مقتضى التشبيه والتورع عنه أولى