عوضه في مكان لا يغرق به من فيها غالبا. فغرقوا بسبب ذلك (عمل بمقتضاه) (1). وكذا إن كان شبه عمد بأن قلع اللوح من غير داع إلى قلعه، لكن في مكان قريب من الساحل لا يغرق به من فيها غالبا. فغرق. فلا قصاص فيهما، لكن لكل منهما حكمه في الضمان على ما يأتي تفصيله في الديات (2)، (وإن كانت إحدى السفينتين واقفة، و) كانت (الأخرى سائرة) واصطدمتا فغرقتا (ضمن قيم) السفينة (السائرة) السفينة (الواقفة ان فرط) بأن أمكنه ردها ولم يفعل، أو لم يكمل آلتها من رجال وحبال وغيرهما، لأن التلف حصل بتقصيره (3). أشبه ما لو نام وتركها سائرة بنفسها حتى صدمتها. وأما قيم الواقفة فلا ضمان عليه، لأنه لم يوجد منه تعد ولا تفريط. أشبه النائم في الصحراء إذا عثر به إنسان فتلف (ويأتي إذا اصطدم نفسان في) كتاب (الديات) مفصلا (وإن كانت إحداهما منحدرة) والأخرى مصعدة (فعلى صاحبها) أي المنحدرة (ضمان المصعدة) لأن المنحدرة تنحط على المصعدة من علو فيكون ذلك سببا لغرقها ولا ضمان على قيم المصعدة، تنزيلا للمنحدرة منزلة السائرة وللمصعدة منزلة الواقفة (إلا أن يكون) قيم المنحدرة (غلبه الريح) أو نحوه عن ضبطها، (أو) إلا أن يكون (الماء شديدا). وفي نسخة: الشديد (الجرية، فلم يقدر على ضبطها) فلا ضمان عليه، لأنه لا يدخل في وسعه. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولان التلف يمكن استناده إلى الريح أو شدة جريان الماء. قال الحارثي: وسواء فرط المصعد في هذه الحالة أو لا على ما صرح به في الكافي. وأطلقه الأصحاب وأحمد. قال في المغني: إن فرط المصعد بأن أمكنه العدول بسفينته والمنحدر غير قادر ولا مفرط فالضمان على المصعد، لأنه المفرط. قال الحارثي: وهذا صريح في أن المصعد يؤاخذ بتفريطه (ولو أشرفت السفينة على الغرق ف) - الواجب (على الركبان إلقاء بعض الأمتعة حسب الحاجة) أي يجب إلقاء ما تظن به النجاة من المتاع ولو كله. دفعا لأعظم المفسدتين بأخفهما، لأن حرمة الحيوان أعظم من حرمة المتاع (ويحرم إلقاء الدواب) المحترمة (حيث أمكن التخفيف بالأمتعة) لما تقدم، (وإن ألجأت الضرورة إلى إلقائها) أي الدواب (جاز) إلقاؤها (صونا
(١٦١)