(ونسائه) كزوجته، وأمه، وأخته وعمته، وخالته، (بالقتل) متعلق بدفعه (ضمنه) قال في القاعدة السابعة والعشرين: لو دفع صائلا عليه بالقتل لم يضمنه. ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه.
ذكره القاضي. وفي الفتاوى الرجبيات، عن ابن عقيل، وابن الزعفراني: لا ضمان عليه أيضا انتهى. فما ذكره المصنف توسط بين القولين. قال الحارثي: وعن أحمد رواية بالمنع من قتال اللصوص في الفتنة. فيترتب عليه وجوب الضمان بالقتل لأنه ممنوع منه إذن. وهذا لا عمل عليه انتهى. قال في الانصاف: أما ورود الرواية بذلك فمسلم. وأما وجوب الضمان بالقتل ففي النفس منه شئ (ويأتي) ذلك (في) باب (حد المحاربين) بأوضح من هذا، (وإذا عرفت البهيمة بالصول وجب على مالكها، و) على (الامام، و) على (غيره) ممن يقدر على إتلافها (إتلافها إذا صالت) وقوله: (على وجه المعروف) متعلق بإتلافها. أي وجب إتلافها على وجه لا تعذيب فيه لها. لحديث: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة (1) أو أن هذا القتل من المعروف. فلذلك لم يختص به ربها، بل خوطب به كل أحد، لأن الامر بالمعروف فرض كفاية (ولا تضمن) البهيمة المعروفة بالصول إذا قتلت حال صولها، لأنها غير محترمة (كمرتد) وزان محصن (ولو حالت بهيمة بينه وبين ماله ولم يصل إليه) أي ماله (إلا بقتلها فقتلها لم يضمن) - ها لعدم احترامها لصولها (وإن اصطدمت سفينتان) واقفتان، أو مصعدتان، أو منحدرتان (فغرقتا ضمن كل واحد منهما) أي من القيمين (سفينة الآخر وما فيها) من نفس ومال (إن فرط) لأن التلف حصل بسبب فعليهما. فوجب على كل منهما ضمان ما تلف بسبب فعله كالفارسين إذا اصطدما، (وإن لم يفرط) واحد منهما (فلا ضمان على واحد منهما) لعدم مباشرته التلف وتسببه فيه، (وإن فرط أحدهما) دون الآخر (ضمن) المفرط (وحده) ما تلف بتفريطه لتسببه في إتلافه (2)، (و) إذا اختلفا في التفريط فا (لقول قول القيم،