القنطرة ليمر عليه الناس (وكذا لو حفرها) أي البئر (في موات لتملك، أو ارتفاق، أو انتفاع عام) لأنه مأذون فيه شرعا، (وينبغي) لمن حفر بئرا بالطريق الواسع أو الموات (أن يجعل عليها حاجزا تعلم به لتتوقى. قال الشيخ: ومن لم يسد بئره مسدا يمنع من الضرر ضمن ما تلف بها، وإن فعله) أي ما ذكر من حفر البئر، وبناء المسجد، أو الخان ونحوه (بها) أي في الطريق (لينفع نفسه، أو كان يضر بالمارة) بأن حفر البئر في القارعة، (أو) فعله (في طريق ضيق ضمن سواء فعله لمصلحة عامة أو لا، بإذن الإمام أو لا، لأنه ليس له أن يأذن فيه) (1) لما فيه من الضرر، ولو مات الحافر ثم تلف بها شئ من تركته. صرح به القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول في باب الرهن، حتى قالا: لو بيعت التركة لفسخ في قدر الضمان منها، لسبق سببه، ولو كانت التركة عبدا فأعتقه الورثة قبل الوقوع ضمنوا قيمة العبد كالمرهون. صرح به القاضي في الخلاف. ذكره ابن رجب، (وفعل عبده) لما ذكر من الحفر، والبناء بالفناء، والطريق الواسع، أو الضيق (بأمره) أي السيد (كفعل نفسه) لأن العبد كالآلة، وسواء (أعتقه) سيده (بعد ذلك، أو لا) اعتبارا بحال الفعل. فيختص الضمان بالسيد، (و) إن فعله العبد (بغير إذنه) أي السيد (يتعلق ضمانه) أي ضمان ما يتلف (برقبته) كسائر جناياته التي لم يأذن فيها سيده، (ثم إن أعتقه) السيد بعد الحفر، أو البناء بغير إذنه، ثم تلف شئ بسبب ذلك (فما تلف بعد عتقه، فعليه) أي العتيق (ضمانه) دون سيده، لاستقلاله بالجناية، (ولو أمره) أي الحافر، أو الباني (السلطان بفعل ذلك) أي بالحفر، أو البناء (ضمن السلطان وحده) وظاهره: سواء علم أن الأرض ملك لغير السلطان أو لا، لأنه لا تسعه مخالفته.
أشبه ما لو أكره على ذلك (2) (وإن فعل) إنسان في طريق (ما تدعو الحاجة إليه لنفع الطريق وإصلاحها، كإزالة الطين والماء عنها، وتنقيتها مما يضر فيها) كقشر بطيخ (وحفر هدفة) أي ربوة عالية (فيها) أي الطريق. بحيث تساوي غيرها (وقلع حجر) في الأرض (يضر بالمارة،