الجميع إنما تسير بسير الأول وتقف بوقوفه وتطأ بوطئه. وبذلك يمكنه حفظ الجميع عن الجناية (وإن كان معه) أي القائد (سائق شاركه) أي شارك السائق القائد (في ضمان الأخير فقط إن كان) السائق (في آخرها) لأنهما اشتركا في التصرف الأخير. ولا يشارك السائق القائد فيما قبل الأخير لأنه ليس سائقا له ولا تابعا لما يسوقه، (وإن كان) السائق (في أولها) أي أول المقطرة (شارك) السائق القائد (في) ضمان جناية (الكل) لأنه لو انفرد بذلك لضمن جناية الجميع (1)، لأن ما بعد الأول تابع له سائر بسيره. فإذا كان معه غيره وجب أن يشاركه في ذلك (وإن كان) السائق (فيما عدا الأول) من المقطرة (شارك) السائق القائد (في ضمان ما باشر سوقه. وفي) ضمان (ما بعده) أي بعد الذي باشر سوقه، لأنه تابع له (دون) ضمان (ما قبله) أي قبل الذي باشر سوقه فيختص به القائد ولا يشاركه فيه السائق، لأنه ليس سائقا له ولا تابعا لما يسوقه (وإن انفرد راكب بالقطار وكان) الراكب (على أوله ضمن) الراكب (جناية الجميع (2). قاله الحارثي) لأن ما بعد الراكب إنما يسير بسيره ويطأ بوطئه.
فأمكن حفظه عن الجناية. فضمن كالمقطور على ما تحته. قلت: فعلى هذا إن كان معه سائق فعلى ما سبق من التفصيل إذا كان سائق وقائد. وإن كان المنفرد بالقطار راكبا، أو سائقا على غير الأول ضمن جناية ما هو راكب عليه، أو سائق له وما بعده دون ما قبله (ولو انفلتت الدابة ممن هي في يده وأفسدت) شيئا (فلا ضمان) على أحد. لحديث العجماء جرحها جبار (3) وتقدم. فلو استقبلها إنسان فردها فقياس قول الأصحاب: الضمان. قاله الحارثي، ثم قال: ويحتمل عدم الضمان لعموم الخبر، ولان يده ليست عليها. قال:
والبهيمة النزقة التي لا تنضبط بكبح ولا نحوه، ليس له ركوبها بالأسواق. فإن ركب ضمن لتفريطه. وكذا الرموح والعضوض (ويضمن رب البهائم، ومستعيرها، ومستأجرها، ومستودعها). قلت: وقياسه مرتهن وأجير لحفظها، وموصى له بنفعها (ما أفسدت من زرع، وشجر، وغيرهما) (4) كثوب خرقته، أو مضغته، أو وطئت عليه ونحوه (ليلا) لما روى مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت، فقضى