بالافتضاض مائة، ثم بالولادة مائة، ثم ماتت وقيمتها ثمانمائة. فالواجب ألف لا ثمانمائة، لأن الأوصاف مضمونة كالأعيان ووقع التضمين على هذا الاعتبار بأكثر ما كانت. ولو نقصت القيمة لانخفاض السعر قبل الافتضاض، أو قبل الولادة، أو قبل الموت. فعلى المذهب: الواجب ما استقر عليه الحال يوم تلف الوصف، أو تلف العين. وعلى قول القائلين بأقصى القيم يكون الواجب ألفا انتهى. والمذهب، أنه يضمن المغصوب بقيمته يوم التلف نقله الجماعة عن أحمد، (و) على ما نذكره (يدخل في ذلك) أي في قيمتها أكثر ما كانت (أرش بكارتها، ونقص ولادتها) لأنها تقوم بكرا لا نقص بها، وعلى المذهب من أنها تقوم يوم التلف لا يدخل ذلك، بل يضم إلى قيمتها (ولا يدخل فيه) أي قي قيمتها أكثر ما كانت (ضمان ولدها) لو مات (ولا مهر مثلها)، بل يضم ذلك إلى القيمة على كلا القولين.
ومتى انتقلت العين المغصوبة عن يد الغاصب إلى غير المالك لها. فالمنتقلة إليه بمنزلة الغاصب في كون المالك يملك تضمينه العين والمنفعة لأنه إن كان عالما بالحال كان غاصبا وإن كان جاهلا فلعموم قوله (ص): على اليد ما أخذت حتى تؤديه (1) ولأن العين المغصوبة صارت في يده بغير حق، فملك المالك تضمينه، كما يملك تضمين الغاصب، لكن إنما يستقر عليه ما دخل ضمانه من عين. أو منفعة. وما عداه فعلى الغاصب إن لم يعلم. إذا تقرر ذلك فالأيدي المترتبة على يد الغاصب عشرة تأتي مفصلة. فمن غصب أمة بكرا فباعها، أو وهبها لانسان، أو زوجها له ونحوه، واستولدها ثم ماتت عنده، أو غصب دارا، أو بستانا، أو عبدا ذا صناعة، أو بهيمة. ثم باع ذلك، أو وهبه ونحوه ممن استغله إلى أن تلف عنده، ثم حضر المالك. فله تضمين أيهما شاء. وقد أشار إلى ذلك بقوله: (وإن باعها)، أي الجارية (أو وهبها ونحوهما) بأن جعلها صداقا، أو عوضا في خلع، أو طلاق، أو عن قرض ونحو ذلك (من كل قابض منه) أي من الغاصب تملكا بعوض أو غيره (لعالم بالغصب فوطئها) القابض وأولدها (فللمالك تضمين أيهما شاء) أي الغاصب، أو القابض (نقصها) أي الجارية (ومهرها، وأجرتها، وأرش بكارتها، وقيمة ولدها إن تلف) (2) ولدها، (فإن ضمن) المالك (الغاصب) ذلك (رجع) الغاصب (على الآخر) وهو القابض منه بما ضمنه له المالك (لحصول التلف في يده) العادية، حيث علم بالغصب (وإن ضمن) المالك (الآخر) أي