أرش نقصه) لأن كل واحد منهما ينفرد بالايجاب. فإذا اجتمعا وجبا والأجرة في مقابلة ما يفوت من المنافع، لا في مقابلة الاجزاء (وإن تلف المغصوب فعليه) أي الغاصب (أجرته إلى) حين (تلفه) لأنه من حين التلف. لم تبق له منفعة حتى توجب عليه ضمانها (1)، (ويقبل قول الغاصب) أو القابض، (إنه تلف) لأنه لا يعلم إلا منه (فيطالب بالبدل) أي بمثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما. ويقبل قوله أيضا في وقت التلف بيمينه لتسقط عنه الأجرة من ذلك الوقت (وما لا تصح إجارته) أي لم تجر العادة بإجارته (كغنم، وشجر، وطير) ونحوه (مما لا منفعة له) تؤجر عادة (لم يلزمه) أي الغاصب (له أجرة) لأن منافعه غير متقومة. ولا يرد عليه صحة استئجار الغنم لدياس الزرع والشجر لنشر الثياب لندرة ذلك (وإن غصب شيئا فعجز عن رده) كعبد أبق وجمل شرد (فأدى قيمته) للحيلولة (فعليه) أي الغاصب (أجرته إلى وقت أداء القيمة) فقط (فإن قدر) الغاصب (عليه) أي المغصوب (بعد) أن كان عجز عنه (لزمه رده) لمالكه (كما تقدم قريبا، ولا أجرة له) على الغاصب (من حين دفع) الغاصب (بدله إلى رده) لأن المالك بقبض قيمته استحق الانتفاع ببدله الذي هو قيمته فلا يستحق الانتفاع به وببدله الذي قام مقامه (ومنافع المقبوض بعقد فاسد) يجب الضمان في صحيحه، كبيع وإجارة (كمنافع المغصوب تضمن بالفوات والتفويت) أي يضمنها القابض، سواء استوفى المنافع، أو تركها تذهب لما تقدم، بخلاف عقود الأمانات كالوكالة، والوديعة، والمضاربة. وعقود التبرعات كالهبة، والوصية، والصدقة. فلا ضمان في صحيحها. ولهذا يرجع من غرم بسبب ذلك شيئا على الغاصب بما غرمه (ولو كان العبد المغصوب ذا صنائع لزمه) أي الغاصب (أجرة أعلاها) صنعة (فقط) لأنه لا يمكن الانتفاع به في صنعتين معا في آن واحد، ولان غاية ما يحصل لسيده به من النفع أن يستعمله في أعلى ما يحسنه من الصنائع (وتقدم أول الباب: لو حبس حرا أو استعمله كرها) فله أجرة مثله. ولو كان ذا صنائع وجب له أجرة أعلاها.
(١٣٧)