من معرفة (طول النهر وعرضه وعمقه) لأنه يختلف (وإن حفر بئرا) استؤجر لحفرها (فعليه شيل ترابها منها) أي البئر لأنه لا يمكنه الحفر إلا به، فقد تضمنه العقد (فإن تهور) فيهما (تراب من جانبهما. أو سقطت فيه) أي في المحفور من بئر أو نهر (بهيمة أو نحو ذلك) فانهال بها تراب (لم يلزمه) أي الأجير (شيله) أي التراب (وكان) شيله (على صاحب البئر) إن أراد تنظيفها، لأنه سقط فيها من ملكه، ولم يتضمن عقد الإجارة رفعه (وإن وصل) الأجير في الحفر (إلى صخر أو جماد يمنع الحفر، لم يلزمه حفره لأن ذلك) الصخر أو نحوه (مخالف لما شاهده من الأرض. فإذا ظهر فيها) أي الأرض (ما يخالف المشاهدة كان له) أي الأجير (الخيار في الفسخ) والامضاء كخيار العيب في المبيع (فإن فسخ) الأجير (كان له من الاجر بحصة ما عمل) لأن المانع من الاتمام ليس من قبله (فيقسط الاجر) المسمى (على ما بقي) من العمل، (و) على (ما عمل) الأجير (فيقال: كم أجر ما عمل؟
وكم أجر ما بقي؟ فيسقط الاجر المسمى عليهما) فإذا فرضنا أن أجر ما عمل عشرة وما بقي خمسة عشر، فله خمسان (ولا يجوز تقسيطه) أي الاجر (على عدد الأذرع لأن أعلى البئر يسهل نقل التراب منه وأسفله يشق ذلك) أي نقل التراب (فيه) هذا ما جزم به في المغني (1) والمبدع (2) وغيرهما خلاف ما ذكره في أوائل الباب تبعا للرعاية (وإن نبع منه) أي المحفور من بئر أو نهر (ما منعه) أي الأجير (من الحفر فكالصخرة) له الفسخ، ويقسط المسمى على ما عمل وما بقي، ويأخذ بالقسط (ويجوز استئجار ناسخ) ينسخ له كتب فقه، أو حديث، أو شعرا مباحا، أو سجلات نص عليه. ولا بد من تقديره بالمدة أو العمل (فإن قدره بالعمل ذكر عدد الورق وقدره وعدد السطور في كل ورقة وقدر الحواشي، و) ذكر (دقة القلم وغلظه. فإن عرف الخط بالمشاهدة